تعرف على عقوبة إثبات بيانات غير صحيحة في طلب مساعدات الضمان الاجتماعى

ذكرت المواد (19 و 20 و 21 ) العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون الضمان الاجتماعى وفقاً لآخر تعديل ، وتشمل عقوبة إثبات بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، وعقوبة صرف مبلغ غير مستحق، والإعفاءات ومن بيده منحها، ونعرضها في الآتي:

العقوبات

مادة (١٩): عقوبة إثبات بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة

إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

وإذا وقع شىء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم فى المساعدة.

ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

مادة (٢٠): عقوبة صرف مبلغ غير مستحق 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (٢١) من هذا القانون، وعلى أن يكون لمديرية التضامن الاجتماعى المختصة فى جميع الأحوال الحق فى استرداد ما صرف بغير وجه حق، ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أى أموال مقررة طبقًا لهذا القانون ولم ينفقها على مستحقيها.

وتتولى إدارة الرقابة والمتابعة بالمديريات الإقليمية وشئون المديريات بديوان عام الوزارة إجراءات فحص بالعينة بما لا يقل عن (١٠%) من الحالات للتأكد من مدى استمرارية الاستحقاق للأسر المستفيدة.

مادة (٢١): الإعفاءات

للوزير إعفاء من يصرف له أموال مقررة وفقًا لأحكام هذا القانون دون وجه حق مما صرف إليه بشرط ثبوت إعساره، كما يجوز له حسب الأحوال تقسيط استرداد المبالغ المنصرفة دون وجه حق لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسى.

زر الذهاب إلى الأعلى