«الدستورية العليا»: العقود الإيجارية تدخل ضمن اختصاصات القضاء العادي

كتب: عبدالعال فتحي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، أمس السبت حكمها في الدعوى رقم (11) لسنة 42 قضائية، بالاعتداد بالحكم الصادر من محاكم القضاء العادي، دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، على سند من أن العقد المبرم بين الجهة الإدارية، وأحد المواطنين، لا يتضمن شروط استثنائية غير مألوفة في مجال عقود القانون الخاص، أو يفصح عن تمتع جهة الإدارة بامتياز قبل المتعاقد معها يندرج ضمن خصائص السلطة العامة، أو يكشف عن لجوئها لأشكال من وسائل القانون العام.

ومن ثم فإن هذا العقد يعتبر من عقود القانون الخاص، الذي تختص بنظر المنازعات التي تثور بشأنها جهة القضاء العادي، ولا يغير من ذلك صدور قرار من الجهة الإدارية بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين المؤجرة، لكونه لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك فعلاً من حيث موضوعه وفحواه.

فإذا ما تعلق القرار بمسألة من مسائل القانون الخاص، كما هو الشأن في الحالة المعروضة، خرج عن عداد القرارات الإدارية بالمعنى الدقيق، أيًّا كان مصدره، ومهما كان موقعه من مدارج السلم الإداري.

 

زر الذهاب إلى الأعلى