الحالات المتعلقة ببطلان الإجراءات خلال المحاكمة
كتب: علي عبدالجواد
نص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فى الفصل الثانى عشر منه ، على الحالات المتعلقة ببطلان الإجراءات خلال المحاكمة ، وهى ما يتعلق بجمع الاستدلالات أو فى التحقيق، حيث نصت المادة 331 من القانون على أن البطلان يترتب على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأى إجراء جوهرى هلال مراحل التحقيق.
واضافت المادة: “وإذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم فى الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب”.
كما نصت المادة 333 من القانون على، فى غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم ولو لم يحضر معه محام في الجلسة.
وكذلك يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه، ونصت المادة 335 على انه يجوز للقاضي أن يصحح، ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه.
وإذا تقرر بطلان أي إجراء، فإنه يتناول جميع الآثار التى تترتب عليه مباشرة، ولزم إعادته متى أمكن ذلك.
كما نصت المادة 337 على انه إذا وقع خطأ مادي فى حكم أو فى أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليفهم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم، ويؤشر بالأمر الذي يصدر على هامش الحكم أو الأمر، ويتبع هذا الإجراء في تصحيح اسم المتهم ولقبه.