الجرائم المحالة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ بدء من اليوم.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

بدأ في الساعة الواحدة من صباح اليوم السبت الموافق 24 يوليو 2021، سريان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 290 لسنة 2021 بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى.

وحدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بقراره رقم 1664 لسنة 2021 الجرائم الخاضعة لحالة الطوارئ، والتي تحيلها النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ طبقًا لقانون حالة الطوارئ رقم لسنة 162 لسنة 1958.

وجاءت الجرائم وفقا للمادة الأولى من القرار سالف الذكر كالآتي:

– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

– الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول، الثاني، والثاني (مكررًا) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

– الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات، وفي المواد (172 – 174 – 175 – 176 – 177 – 179) من قانون العقوبات.

– جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة” المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

– الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

– الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.

– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.

– الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونًا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير – – – مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين (102 و104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

– جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير في محررات السكك الحديدة أو الإضرار بأموال هيئة سككك حديد مصر والتي ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم.

– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

– الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، على سريانه على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم.

زر الذهاب إلى الأعلى