الاختصاص المحلي لنظر الدعاوى وفقا لقانون الأحوال الشخصية.. تعرف عليه

 

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، في بابه الثاني «الاختصاص المحلي»، لنظر القضايا.

وذكرت المادة 15، أنه بمراعاة أحكام المادتين (١٠، ١١) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.

وإذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم، ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية، على النحو الآتي:

١ – تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية:

(أ) النفقات والأجور وما في حكمها.

(ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.

(ج) المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.

(د) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.

٢ – تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.

٣ – يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتي:

(أ) في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر وفى مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.

(ب) في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا.

(ج) في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب.

فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.

(د) إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.

(هـ) تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي – سواء كان ولياً أو وصياً – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.

٤ – فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية، يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه، للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه، أو الأكبر قيمة إذا تعددت، أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه.

وفقا للقانون.. 5 مواقف في «الأحوال الشخصية» يختص فيها قاضى «الأمور الوقتية» بإصدار أمر على العريضة

بينها انتداب المحامي وأتعابه.. 8 أحكام عامة بقانون «الأحوال الشخصية» تعرف عليها

مسائل الأحوال الشخصية التي تنظرها المحاكم الجزئية وفقا للقانون

مسائل الأحوال الشخصية التي تنظرها المحاكم الابتدائية وفقا للقانون

زر الذهاب إلى الأعلى