«الإدارية العليا» تنتصر لمذيعة منعت من الظهور بالتلفزيون بسبب ارتدائها الحجاب وتقضي بتأييد تعويضها

كتب: أشرف زهران

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة بتعويض مذيعة عن قرار منعها عن ظهورها على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة.

وقررت المحكمة رفض الطعن رقم 35954 لسنة 59 ق عليا المقام من رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون في البند الأول من الحكم التاريخي الذى أصدرته محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة الصادر في الدعوى رقم 5909 لسنة 62 ق الصادر قبل ثورة 30 يونيه 2013 بأسبوع والخاص بإلزام مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بأن يؤدي إلي المذيعة وفاء إبراهيم عبد الحكم مبلغا مقداره (50000 جنيه) خمسين ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء قراره السلبي بالامتناع عن ظهورها علي شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة المدة من 2005 حتى 2010 كمذيعة ربط بسبب ارتدائها رداء الرأس (الحجاب).

أما البند الثاني من ذات حكم القضاء الإداري بالإسكندرية التاريخي برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة فلم يطعن عليه مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وأصبح نهائيا وباتا وهو الخاص بإلزام وزير الإعلام الإخواني متولي صلاح عبد المقصود متولي بأن يرد إلى خزينة الدولة مبلغ (269.3225 جنيه) قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2/8/2012 حتى 30/4/2013 وكل ما زاد عن هذا المبلغ صرف من أية جهة تحت أي مسمى بالمخالفة للقانون وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلغاء وزارة الإعلام لوضع المادة 215 من دستور 2012 موضع التطبيق الفعلي بتشكيل المجلس الوطني للإعلام ليصدر ضوابط الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها باعتباره من التشريعات الضرورية الملحة للحفاظ علي قيم المجتمع وتقاليده البناءة وضم وحدات وزارة الإعلام إلي المجلس المذكور وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

 

قالت المحكمة الإدارية العليا بخصوص البند الأول المطعون فيه من حكم القضاء الإداري الخاص بتعويض المذيعة 50 ألف جنيه لمنعها من الظهور على الشاشة 5 سنوات لارتدائها غطاء الرأس أن حكم القضاء الإداري بالإسكندرية جاء محمولا على أسبابه الصحيحة التى تتفق وحكم القانون وتضمنت الرد على مطاعن مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وتحيل إليه كل الأسباب.

وقالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة عن البند الأول الخاص بالمذيعة  أن من فروع الحرية الشخصية حق الشخص في ارتداء ما يشاء من ملابس شريطة ألا يتضمن ذلك الملبس ما يمثل إخلالاً بالنظام العام أو يتنافى مع تقاليد المجتمع والأعراف المتفق عليها وبما يقبله الذوق العام ولا يشذ عنه ، وأنه بالنظر إلى أن عمل مذيعة التلفزيون يتصل بجمهور المشاهدين فالأصل العام أنها تتمتع بحرية في ارتداء ما تراه مناسباً من الأزياء على الشاشة شريطة أن تظهر بوجهها لتوصيل رسالتها الإعلامية ولتحقيق الحضور الإعلامي فذلك حق الجمهور عليها وسواء رغبت في إسدال رداء الرأس أو لم ترغب فلا يجوز خلط الدين بالإعلام وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تراعي في اختيار ملبسها على الشاشة عدم الإخلال بكرامة الوظيفة الإعلامية وتقاليد المجتمع وطبيعة الوظيفة الإعلامية والمورث المهني وبما يتفق مع الذوق العام دون أن يشذ عنه بحيث يتحقق مفهوم الظهور اللائق على الشاشة من حيث المظهر.

وأضافت المحكمة في الشق الأول المؤيد بحكم الإدارية العليا على أنه لما كانت المذيعة المذكورة تختص طبقاً للوصف العام للوظيفة بالربط بين فقرات برامج القناة الخامسة على الهواء مباشرة والسابق إعدادها من مكتبة الأشرطة والتنويه عما يقدم على الشاشة خلال اليوم ، وكان منعها من الظهور على الشاشة بسبب ارتدائها رداء الرأس وهو لا يخالف النظام العام ولا يخرج على التقاليد والقيم التي خصها الدستور بالرعاية وأوجب على الكافة مراعاتها والتصون لها فإن الإدارة بهذا القرار تكون قد أخطأت التقدير واستبعدتها بما ينال بصورة تحكمية من حقوقها على نحو يخل بمبدأ المساواة بينها وبين زميلاتها ، وبهذه المثابة تكون الإدارة قد تغولت على حريتها الشخصية في ارتداء ما تشاء من الملبس على الشاشة خاصة وأن رداء الرأس يتصف بطباع العفة والاحترام والوقار والاحتشام وهي حرية من الحقوق الدستورية الطبيعية التي لا تُمس، مما يكون معه قرار الإدارة السلبي بالامتناع عن ظهورها على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الخامسة مخالفاً لحكم الدستور والقانون ويتوافر به ركن الخطأ في جانب الإدارة ترتب عليه ضرر بالمذيعة تمثل في منعها من الظهور على الشاشة خمس سنوات اعتباراً من 2005 حتي 2010 ويكون الفرق بين مجموع الدخل السنوي للأعوام المذكورة بينها وأقل زميلة هو 134410 جنيهاً وما تكبدته من مصروفات وأتعاب المحامين في سبيل الحصول على حقها والآلام النفسية وشعورها بالقهر والظلم ومن ثم فإن المحكمة تقدر التعويض المستحق لها عن تلك الأضرار المادية والأدبية بمبلغ مقداره خمسين ألف جنيه وهو ما يتعين الحكم به.

أما عن الطلب الثاني من حكم القضاء الإداري بالإسكندرية الصادر برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة الذى لم يطعن عليه مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون وأصبح نهائيا وباتا وكان يتعلق برد وزير الإعلام الإخواني لمكافآت حصل عليها من مجلس الوزراء بالمخالفة للقانون وإلغاء وزارة الإعلام وضم وحداتها المجلس الوطني للإعلام قالت المحكمة  أنه لما كان المجلس الوطني للإعلام المسئول عن تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها وعن ضمان حرية الإعلام بمختلف صورة وأشكاله والمحافظة على تعدديته وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بإلتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة فإن من مقتضى ذلك إلغاء وزارة الإعلام ونقل كافة الوحدات والهيئات التابعة لها إلي ذلك المجلس حتى لا يكون هناك ازدواجا بين الاختصاصات خاصة أنه يتمتع بالاستقلال ولا سلطة للوزير عليه ولم يتضمن القانون آلية للتبعية.

وأضافت المحكمة في حكمها الصادر في ظل حكم جماعة الإخوان الإرهابية الذى كشف لأول مرة عن مرتبات الوزراء ورئيس الوزراء ورئيسي البرلمان ورئيس الجمهورية من مرتب سنوي وبدل تمثل سنوي، أن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو أية جهة أخرى منح أية حوافز للوزراء غير ما ورد به من مرتب سنوي وبدل تمثيل سنوي ومن ثم فلا يعتد بأية قرارات أو توجيهات أو تعليمات تصدر من أية جهة علي خلاف ما قرره المشرع، وكان القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية قد حدد مرتبه بمبلغ 12000 جنيه سنويا ، وبدل تمثيل 12000 جنيه سنويا غير خاضعين لأية ضرائب أو رسوم، كما حدد القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1989 مرتب رئيس مجلس الوزراء – ومعه رئيسي المجلسين النيابيين – بمبلغ 6000 جنيه سنويا وبدل التمثيل بمبلغ 6000 جنيه سنويا ، ومرتب الوزير بمبلغ 4800 جنيه سنويا ، وبدل تمثيل بمبلغ 4200 جنيه سنويا وبدل التمثيل غير خاضع لأية ضرائب أو رسوم ، ومن ثم فلا يجوز منح أي من هؤلاء ثمة مبالغ غير تلك الواردة في القانون ، وهم الفئة التي يجب أن تلتزم وتخضع لحكم هذا القانون باعتبارهم المثل والقدوة في المجتمع وأن صلاحهم أو فسادهم يؤثر وينعكس حتما علي الشعب وينقل إليه الصلاح أو الفساد حيثما يولوا عليهم ، فالناس علي دين رؤسائهم في مجال المسئولية والالتزام بحكم القانون خاصة وأن هذا القانون تم خرقه في ظل النظام السابق وما كان يجب علي نظام الحاكم في عهد الإخوان أن يسلك ذات النهج الذي انتهجه به النظام السابق وثار الشعب للقضاء عليه وعلي كل مظاهر الفساد الأخرى.

زر الذهاب إلى الأعلى