اختصاصات لجان مجلس الشيوخ الـ 14 وفقا للقانون.. تعرف عليها

 

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات لجان المجلس الـ 14 المنصوص عليها في المادة 38.

وأوضحت 14 مادة اختصاصات تلك اللجان، وجاءت كالآتي:

مادة 46

تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتي:

– الشئون الدستورية.

– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

– القروض والمنح الخارجية بالاشتراك مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

– اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

– شئون اللائحة الداخلية.

– التشريعات المكملة للدستور.

– التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

– معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.

– شئون العضوية.

– الحصانة البرلمانية.

– أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.

مادة 47

تختص لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتي:

– الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التي تحال إلى المجلس

– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

– دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التي تحال إلى المجلس.

– التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

– التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالي.

– مسائل النقد والائتمان والادخار.

– سياسة الأجور والأسعار.

– شئون القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.

– الاتفاقات الاقتصادية.

– السياسة العامة للدولة في الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية.

– موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

– موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.

مادة 48

تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بما يأتي:

– ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة في الشئون العربية والأفريقية والخارجية.

– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

– دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية.

– السياسة الخارجية للدولة.

– شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقي.

– المؤتمرات الدولية.

– العلاقات الدولية.

– التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.

– شئون المصريين المقيمين في الخارج.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين في الخارج.

مادة 49

تختص لجنة الدفاع والأمن القومي بما يأتي:

– شئون الأمن القومي.

– أمن الدولة الخارجي ومعاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بحقوق السيادة، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

– شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.

– شئون القوات المسلحة.

– التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة.

– الدفاع المدني والدفاع الشعبي.

– الطوارئ.

-مكافحة الإرهاب، والتعويض العادل للمتضررين من الإرهاب وبسببه.

– ما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والداخلية والأمن العام.

مادة 50

تختص لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يأتي:

– استراتيجيات وخطط القطاع الصناعي والتجاري ومتابعة تنفيذ وتقويم مشروعاته.

– الجوانب المتعلقة بالصناعة والتجارة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجي.

– وسائل خفض تكاليف الإنتاج ورفع الكفاءة الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.

– العلاقات الصناعية والتجارية.

– التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.

– الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية في الصناعة.

– التشريعات والسياسات التي تشجع على زيادة الصادرات.

– التشريعات والاقتراحات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.

– المشكلات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

– المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي.

– شئون التجارة الداخلية والخارجية.

– التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.

– السياسات العامة للدولة في شئون الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

مادة 51

تختص لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتي:

– السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.

– الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.

– استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

– التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

– الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة في الخطة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.

– كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.

– المحميات الطبيعية والمحافظة عليها

– التشريعات العمالية وشئون العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.

– التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.

– التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.

– تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات والاتحادات.

– الجمعيات التعاونية الحرفية.

– السياسة العامة للدولة في شأن الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، والبيئة، والقوى العاملة، والتدريب، والتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، والتأمينات.

مادة 52

تختص لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بما يأتي:

– التعمير الحضري والريفي

– الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني.

– المرافق العامة.

– مواد البناء

– التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.

– التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات.

– التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.

– الإدارة المحلية والمجالس المحلية.

– تشريعات الإدارة المحلية

– الطيران المدني والنقل الجوي

– النقل البري

– النقل البحري والنهري.

– قناة السويس.

– الموانئ والطرق والكباري

– السياسة العامة للدولة في شأن النقل والإسكان والإدارة المحلية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون الطيران المدني والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.

مادة 53

تختص لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتي:

– التعليم قبل الجامعي بجميع أنواعه ومراحله.

– شئون البحث العلمي.

– تطوير التعليم الجامعي بجميع أنواعه.

– تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.

– الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.

– المجامع العلمية واللغوية.

– السياسة التعليمية وجودة التعليم. ورعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.

– الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية في البحث العلمي.

– محو الأمية وتعليم الكبار.

– التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.

– الاتصالات السلكية واللاسلكية.

– تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.

– البريد.

– أمن الفضاء المعلوماتي

– التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

– السياسة العامة للدولة في شأن التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مادة 54

تختص لجنة الشباب والرياضة بما يأتي:

– التشريعات الخاصة بالشباب والرياضة بمراعاة المعايير الدولية.

– رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل التطوعي والجماعي وتمكينهم من المشاركة العامة.

– الهيئات الرياضية والشبابية.

– تشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضي.

– اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية واتحادات اللعبات الرياضية.

– المسابقات والبطولات والبعثات الرياضية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.

مادة 55

تختص لجنة الصحة والسكان بما يأتي:

– السياسات والتشريعات المنظمة للشئون الصحية والصيدلية.

– السياسات والتشريعات المنظمة للصناعات الدوائية، والأدوية.

– الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.

– التأمين الصحي الشامل.

– التثقيف الصحي

– الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.

– دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهي الحرب، ومصابي الثورة، ومصابي العمليات الأمنية، ومن في حكمهم.

– الصحة النفسية.

– الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.

– مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والرمد وغيرها.

– الرعاية الصحية للمسنين.

– الحجر الصحي والقومسيونات الطبية.

– تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

– السياسات السكانية والتشريعات المنفذة لها.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بالصحة والسكان.

مادة 56

تختص لجنة الزراعة والري والموارد المائية بما يأتي:

–  الإنتاج الزراعي.

–  الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.

–  الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي.

–  حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.

–  نهر النيل والري والصرف وجميع الموارد المائية

–  النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.

–  الأمن الغذائي والأمن المائي.

–  الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسي والأفقي.

–  الثروة السمكية وتنميتها.

–  السياسات والتشريعات الخاصة بالزراعة والري والموارد المائية والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

–  تشجيع الصادرات الزراعية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

مادة 57

تختص لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بما يأتي:

–  مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

–  الحقوق والحريات.

–  التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.

–  الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

–  تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.

–  الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

–  الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

–  التضامن الاجتماعي.

–  العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.

–  الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة.

–  الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي.

–  رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا وحمايتهم.

–  تنظيم الأسرة.

–  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

–  الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.

–  التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة – التكوين المهني – التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).

–  أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

–  رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب ومن في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.

–  السياسات والتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

 مادة 58

تختص لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بما يأتي:

– الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.

– كافة الخدمات الثقافية.

– الملكية الفكرية.

– الفنون والآداب.

– السياحة والآثار.

– المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.

– الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.

– ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.

– الإعلام المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية وكافة وسائل التواصل الاجتماعي.

– شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

– السياسات والتشريعات الخاصة بالسياحة والآثار والثقافة والصحافة والإعلام.

– تعزيز الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الصحافة والإعلام.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقافة والإعلام.

مادة 59

تختص لجنة الشئون الدينية والأوقاف بما يأتي:

الشئون الدينية.

المساجد ودور العبادة.

الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.

التعليم الأزهري.

السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.

 

زر الذهاب إلى الأعلى