٦ دعاوى تختص بنظرهم محكمة المواد الجزئية

 

نصت المادة (٤٣)، من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على ان تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة عشر ألف جنيه فيما يلى:
(١) الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.

(٢) دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.

(٣) دعاوى قسمة المال الشائع.

(٤) الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها. (١٨)

(٥) دعاوى صحة التوقيع أيًا كانت قيمتها . (١٩)

(٦) دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفى حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات فى مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال، ولا تحكم المحكمة فى الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التى تسانده فى دعواه ولو سلم المدعى عليه بطلبات المدعى. (٢٠)

9 مسائل متعلقة بالولاية على النفس تنظرها المحاكم الجزئية

تضمن القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته، بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، في الجزء الأول من الماده التاسعة المتعلقة بالمسائل التي تنظرها المحاكم الجزئية.

وجاء نص المادة كالآتي:

تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة.

وبمراعاة أحكام المادة (٥٢) من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته، وذلك كله على الوجه التالي:

أولاً – المسائل المتعلقة بالولاية على النفس:

١ – الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.

٢ – الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.

٣ – الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

٤ – دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.

ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

٥ – تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.

٦ – توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.

٧ – الإذن بزواج من لا ولى له.

٨ – تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع.

٩ – دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيًا. (١)

زر الذهاب إلى الأعلى