٤ عقوبات تواجه المنشآت الطبية حال مخالفة قواعد عمليات زرع الأعضاء البشرية

 

تواجه المنشآت الطبية مجموعة من العقوبات حال مخالفتها قواعد العمليات، حيث وردت هذه العقوبات في المادة الرابعة والعشرين من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والتي نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبالتدابير الآتية أو بعضها:

١ – الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

٢ – غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء أى من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويُحكم بغلق المنشأة نهائيًا إذا لم تكن من المنشآت الطبية.

٣ – وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

٤ – نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.(١)

 تعرف على عقوبة نقل الأعضاء البشرية بطريق التحايل أو الإكراه

حددت المادة 19 من قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنية ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول بطريق التحايل أو الإكراه وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، وإذا وقع الفعل المٌشار إليه على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المٌشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه.

وطبقا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.

وحدد القانون خطوات للترخيص وتجديده يكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز 20 ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.

ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتُشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين فى هذه المنشأة والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يشتركوا في إجراء عمليات الزرع أو تولى الرعاية اللاحقة لأي من المتلقين بالمنشأة.

زر الذهاب إلى الأعلى