٤ حالات يحق لقاضي التحقيق فيها حبس المتهم احتياطيًا

 

نصت المادة (١٣٤)، من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية: (١)

١ – إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢ – الخشية من هروب المتهم.

٣ – خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

٤ – توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

يأتي ذلك وفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، طبقًا لآخر التعديلات.

الحبس الاحتياطي في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى (فيديو وصور)

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة، وحلوان بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف، حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، والأستاذ إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

ألقى المحاضرة الدكتور جمال دياب، أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان، متناولا الحبس الاحتياطي.

وفرق المحاضر بين الجريمة والقضية والدعوى قائلا: عرف المشرع الجريمة بأنها كل أثم جرمه القانون ووضع له نص وعقوبة مقابلة لهذا الإثم، وتكون قضية عندما تكون هذه الجريمة بحوزة النيابة العامة، وتصبح دعوى عندما تحول لأي نوع من أنواع المحاكم.

وتابع: إنه  يصدر قرار الحبس الاحتياطي بعد استجواب المتهم وفي حالة الخوف من هروبه ، وأن تكون الواقعة محل التحقيق مع المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ، وهناك مبررات للحبس الاحتياطي حيث يصدر أمر الحبس أذا توافرت أحدي الحالات أو الدواعي ومنها أذا كانت الجريمة في حالة تلبس وفقا لحالات التلبس المنصوص عليها قانونا ، وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه ، أو الشهود أو العبث في الأدلة والقرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها ، فضلا عن توخي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام ، الذي قد يترتب علي جسامة الجريمة أذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في مصر ، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وتختلف مدة الحبس الاحتياطي وفقا للجهة التي تتولي التحقيق.

واستكمل: إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولي التحقيق، لا يكون الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر منها نافذ القبول إلا لمدة 4 أيام التالية للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل ، أو إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عرض الأوراق علي القاضي الجزئي ليصدر أمرا بالحبس بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم وللقاضي الجزئي الأمر بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا تجاوز كل منها 15 يوما، ولا تزيد مدة الحبس في مجموعها علي 45 يوما، وإذا لم ينته التحقيق بعد استنفاذ مدة الحبس الاحتياطي التي خولها القانون للقاضي الجزئي ورأت النيابة العامة مد هذا الحبس فيجب عليها عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لتزيد كل منها علي 45 يوما، أذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

وتابع: أقصى مدة للحبس الاحتياطي في الجنح لا تجاوز 3 شهور، ويجب الإحالة قبل انتهاء الثلاثة أشهر، ويجب عرض أمر الحبس على المحكمة المختصة – محكمة الموضوع – خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة، فإذا لم تتم الإحالة خلال هذه المدة يسقط الحبس الاحتياطي وجوبيا، أما في الجنايات لا تجاوز 5 شهور، وتسقط وجوبيا إذا لم تتم الإحالة خلال 5 أيام من تاريخ الإحالة.

 

زر الذهاب إلى الأعلى