١١ شرطًا لمنح ترخيص مزاولة أعمال التخليص الجمركي
أكدت المادة (٥١)، من قانون الجمارك، أنه لا تجوز مزاولة أعمال التخليص الجمركي على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المصلحــة، وتـكــون مدة الترخيص ســنتين قابلة للتجــديد، وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط والنماذج والقواعد الخاصة بتطبيق ذلك.
ويجوز للمصلحة إصدار تصاريح لمعاوني المخلص الجمركي طبقًا للفئات وبالشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة (٥٢)، أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذا القانون، يشترط فيمن يزاول مهنة التخليص الجمركي على البضائع وفقًا لأحكام المـادة (٥١) من هذا القانون ما يأتي:
١ – أن يكون متمتعًا بجنسية جمهورية مصر العربية.
٢ – أن يكون حاصلاً على مؤهل عال.
٣ – أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
٤ – ألا تقل سنه عن ٢١ سنة.
٥ – ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة في الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف أو الأمانة.
٦ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جنــاية أو جنحــة مخــلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم التهريب الجمركي أو الضريبي ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
٧ – ألا يكون عــاملاً في أي من جهات الحكومة أو وحـــداتها أو الهيئـــات العــامة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويشترط لمن سبق وكان موظفًا بالمصلحة أن يكون قد مضي على تركه العمل بها ثلاث سنوات.
٨ – أن يحضر الدورات التدريبية التي تعدها المصلحة وأن يجتاز بنجاح في نهايتها امتحان الصلاحية لمزاولة المهنة، ويعفي العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤهلات عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز امتحان الصلاحية المشار إليه.
٩ – اجتياز فترة الصلاحية المحددة بستة أشهر تحت التمرين، وذلك فيما عدا موظفي المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية.
١٠ – أن يتخذ له مكتبًا مستقلاً في جمهورية مصر العربية.
١١ – تقديم بطاقة ضريبية.