يهدف لحماية اللغة.. طالع تفاصيل مشروع قانون النهوض باللغة العربية
كتب: أشرف زهران
حدد مشروع قانون النهوض باللغة العربية، المقدم من النائبة سولاف درويش والذى تناقشه لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عدد من الالتزامات على الجهات الحكومية والخاصة بالدولة بهدف حماية اللغة العربية.
حيث يلزم القانون، الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
كما يلزم مشروع القانون، الجهات العامة والخاصة بأن تكون تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها باللغة العربية.
وأيضا يلزم مشروع القانون، الجهات الحكومية والخاصة، بأن تكون البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات، والمنتجات المصرية بما في ذلك المنتجات التي تُصنّع في مصر بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أهلية أو خاصة أو عقود العمل والتعليمات الصادرة بموجب القوانين والأنظمة واللوائح والإجراءات الخاصة بها، باللغة العربية
ويلزم القانون، بأن أي إعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة؛ من الجهات الحكومية والخاصة مُوجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية تكون باللغة العربية.
كما يلزم مشروع القانون بأن يكون باللغة العربية أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجمًا وأبرز مكانًا.
ويلزم مشروع القانون، بأن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها في مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.
وأيضا يلزم مشروع القانون، بكتابة الشوارع والأحياء والساحات والحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وغيرها من المواقع، باللغة العربية، وتستثنى من ذلك المواقع المسماة بأسماء أعلام غير عربية.
يلزم مشروع القانون بكتابة أوراق النقد والمسكوكات والطوابع والميداليات والنياشين المصرية باللغة العربية.
يلزم مشروع القانون بكتابة الشهادات وقرارات معادلة الشهادات الأجنبية باللغة العربية
وأجاز مشروع القانون بأن تضاف إلى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجما وأبرز مكانا.
ونص مشروع القانون على إلزام جميع الجهات العامة والخاصة باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
ونص مشروع القانون علي أن يعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى القانون رقم 115 لسنة 1958 والقانون رقم 102 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما يلغي أي قانون أو لائحة أو قرار وزاري آخر؛ يخالف أحكام هذا القانون.
وعرف القانون اللغة العربية، بأنها اللغة العربية السليمة المتقنة تدوينًا ولفظًا والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية.
كما ألزم القانون، بأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، ولا يجوز استعمال أي لغة أخرى.
ومن جانبها قالت النائبة سولاف درويش، مقدمة مشروع القانون، ووكيل لجنة القوى العاملة، أن الهدف من مشروع القانون هو حماية اللغة العربية، والحفاظ عليها.
وأضافت أن الفترة الأخيرة تشهد تدهور في استخدام اللغة، وانتشار ظاهرة التحدث بلغات أخرى، والتباهى بذلك.وتابعت، بأن القانون يضمن التزام كافة الجهات باستخدام اللغة العربية، لا سيما وأن هناك عقوبات حال مخالفة ذلك.