ومضة قانون ( ٩٨ ) «مُتَرَشِّحُو مَجلِس الشِّيُوخ»

بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش

ذكرنا سابقََا .. أنّ المشرّع المصريّ .. أمهر طبيب ، يضع دائمًا يديه على مواضع العطب داخل المجتمع ، فهو يسلّط مجهره التّشريحيّ فوق مواطن الضّرر ؛ من أجل الوقاية من الشّرور والسّهر على تقديم أفضل الخدمات وطرح الحلول والاقتراح لوضع المخطّطات ومدّ الأيدي للمعالجات ، وكذا مكافحة واستئصال أيّة أمراض قد تنوى المهاجمة .

وعلى سبيل المثال ، من بين تلك الخدمات .. تقديم المقترحات لأجل توسيد دعائم الدّيمقراطيّة من خلال ” أعضاء مجلس الشِّيوخ ”

ولذلك .. قد صدر .. القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ ( قانون مجلس الشِّيوخ ) ، ونُشر بالجريدة الرّسميّة – العدد ٢٦ مكرر (ك) – في أوّل يوليه سنة ٢٠٢٠ م .

حيث جاء الباب الأوّل منه ، بعُنوان” تكوين مجلس الشّيوخ واختصاصاته ” وبالتّحديد (الفصل الأوّل : تكوين المجلس) كالتّالي :

أوَّلَا (عدد الأعضاء)
المادّة ( ١ ) :

يُشَكّل مجلس الشّيوخ من (٣٠٠) عضو، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر ، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ، علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (١٠%) من إجمالي عدد المقاعد .

ثانيََا ( اختصاصات مجلس الشيوخ )
_ المادّة ( ٧ ) :

يختصّ مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته .

_ المادّة ( ٨ ) :
يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي :
١ – الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور .

٢ – مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .

٣ – معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة .

٤ – مشروعــات الـقـوانين ومشروعـــات القوانين المكملــة للدستور التي تحال إليــه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب .

٥ – ما يحيله رئيس الجمهورية إلي المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية .

ويجب علي مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور علي النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس .

ثالثََا (شروط التّرشّح)

المادّة ( ٩ ) :
مــع عـدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية ، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ :
١ – أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .

٢ – أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده .

٣ – ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية .

٤ – أن يكون حاصلاً علي مؤهل جامعي أو ما يعادله علي الأقل .

٥ – أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا .

٦ – ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين :
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته .

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب ، بحسب الأحوال ، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء ، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع .

رابعََا (خلوّ مكان أحد الأعضاء المعيّنين)

_ المادّة ( ٣٠ ) :

إذا خـلا مكــان أحد الأعضــاء المعينين قبل انتهاء مــدة عضويته بستة أشهر علي الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا علي الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه .

_ المادّة ( ٣١ ) :
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها . وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .

حفظ اللَّٰه الوطن .

زر الذهاب إلى الأعلى