ومضة قانون ( ٩٢ ) ” عُقوبَة اِنتِهَاز المُحتَاج “
بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش
إنّ عدلَ القاضي شمسٌ .. تُلقِي نَورََا فى الضّباب ، ويُعتبر هدف التّشريع دومََا .. هو حماية المتقاضين وكذا كافّة الجوانب المختلفة للأفراد ، من أجل توفير بيئةٍ آمنةٍ تزيد من استقرار المجتمع وتحقيق العدالة .
ومن ضمن هذه الحماية : تشريع قانون العقوبات المصريّ ، تحديدََا فى ” الباب العاشر النصب وخيانة الأمانة ” ، والتّوضيح كالآتي :
حيث تقول المادّة ( 338 ) :
كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
ونصّ المادّة ( 339 ) :
كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة .