ومضة قانون ( ١١٦ ) ” جِهَازٌ مِصرِىّ لِحِمَايَة الإِبدَاع “
بقلم الأستاذ/ أحمد خميس غلوش ـ المحامى بالاستئناف
منذُ مِيلاد التّاريخ ، والإبداع المصرىّ لَم ينضب يومََا . فالمُتأمّل لِجُدران الحَضارةِ ــ قَديمََا ــ يَنبهِرُ بالفنّان المِصرىّ القديم الّذى سَحَر عُيُونَ الكَثِيرين .. بتقديسِه الدّائم للحقّ ، وابتغاءِه الوطنيّة والجَمال ، والحفاظ على مُعتقداته ولغته وحَضارته من الاندثار ؛ من خِلال سَنِّهِ نواميس ولوائح .. تَتَلاءَم وطبيعة حياته ، وكذا فرضه عُقوباتٍ .. تتباين مع حَجم وخطر الجريمة . فكاَن المصرىّ القديم أوّل شَخصٍ يُدَوّن ويؤرّخُ ، ويحمِى إبداعاتِه فى الوجود .
والآن .. إذا طالعنا المصرىّ فِى العصر الحديث .. لوجدنا أيضََا .. اهتمامََا كبيرََا : بِرَتق جِراح المُجتمع ، وصياغة الأحلام نحو الأفضل . فَدومََا .. المُفكّرُون هُم ضمائرُ المُجتمعات ، يَنبضون داخل شرايين أوطانِهم ..يُترجمون أفكار المُواطنين ، ويجسّدُون بأصواتهم الحيّة أحلامهم ، ويسهَرُون علَى تحقيق آمالهم .
فمثلََا.. ذهبت التّشريعات نحو حماية الإبداع .. إذ قالَت ديباجة دُستورنِا الحالى الصّادر فِى عام ٢٠١٤ م : ــ نَكتُبُ دستُورََا .. يَصُون حرّيّاتِنَا ، ويحمِى الوَطَن ………. ، وكذا قَوْل موادّه .. بِشأن حِماية حُقوق الملِكيّة الفِكريّة .
حيثُ المادّة (٦٥) :
ــ حرّيّة الفكر والرأى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
والمادّة (٦٦) :
حرّيّة البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.
ثمّ المادّة (٦٧) :
حرّيّة الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
ولا سيّما المادّة (٦٩) :
تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.
كذلك نَرَى أيضََا .. امتدادََا لصون الحرّيّات ، وحماية الإبداعات ، تمّ تشريع القانون رقّم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٣ م .
” بإصدار قانون إنشاء الجِهاز المِصرىّ لِلملكيّة الفكريّة ” ، وموادّه تقول :
” إنشاء الجِهاز وأهدافه ”
المادّة (٢) :
تُنشأ هيئة عامّة تُسمَّى “الجهاز المصرى للملكيّة الفكريّة” ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .
المادّة (٣) :
يهدف الجهاز إلى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد ، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات ، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة .
بينما .. اختصاصات الجهاز ، وتبيانها كالآتى :
المادّة (٤) :
يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
١ – إعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها .
٢ – تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه .
٣ – إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه ، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات .
٤ – إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية، للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها .
٥ – العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها ، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية .
٦ – وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية ،والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية .
٧ – إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك .
٨ – إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز .
٩ – نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال .
١٠ – فحص الشكاوى التي تقدم إلى الجهاز وإبداء الرأى في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة .
١١ – اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية ، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية .