ومضة قانون ( ١١٠ ) ” الغِيَاب فِى المُرَافَعَات “
أحمد خميس غلوش المحامى بالاستئناف
بالطّبع .. قدْ خُلِقَ الدّستور ، وفُرِضَت القوانين ؛ لتنظيم الحياة . ولو تأمّلنا بعضها فى النّظام اليومىّ داخل أروقة المحاكم ؛ لوجدنا :
أنّ المشرّعُ المصرىّ .. أحَاطَ بموادّ تنظّم الجلسة .. فِى قَانون المرافعات المدنيّة والتّجاريّة رقْم ١٣ لسنة ١٩٦٨ .. الباب الثّالث تحت عُنوان : حضور الخصوم وغيابهم _ سيّما ( الفصل الثّانى – الغياب ) كالتّالى :-
إذْ .. تَقول موادّه :
المادّة (٨٢ ) :
– اذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، حكمت المحكمة فى الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها، والا قررت شطبها، فاذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن.
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.
المادّة ( ٨٣ ) :
– إذا حضر المدعى عليه فى أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية فى حقه ولو تخلف بعد ذلك.
ولا يجوز للمدعى أن يبدى فى الجلسة التى تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص فى الطلبات الأولى كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب فى غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما.
المادّة ( ٨٤ ) :
– إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكما حضورياً.
فإذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين. ويعتبر الحكم فى الدعوى حكما حضورياً فى حق المدعى عليهم جميعاً.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر اعلان الشخص الاعتبارى العام، أو الخاص فى مركز ادارته، أو فى هيئة قضايا الدولة، بحسب الأحوال، اعلانا لشخصه.
المادّة ( ٨٥ ) :
– إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعلن لها إعلانا صحيحا بواسطة خصمه.
فإذا كان البطلان راجعا إلى فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه.
المادّة ( ٨٦ ) :
– إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.
حفظ اللَّٰه الوطن .