ومضة قانون ( ١٠٥ ) ” قَانُون رقْم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ .. المُخَابَرَات العَامَّة “
أحمد خميس غلوش المحامي بالاستئناف
” هىّ نبض وداب ف جِسمى .. اِسمها متقدّم اِسمى .. هىّ ضامّالنا إيدينها .. هىّ آمَّة الكُون بدينها .. هىّ أُمّ الدّنيا رسمى هىّ مصر المواويل .. والزّناد دايمََا مِعمّر .. أصل هىّ شادّة خدمة ليل نهار .. هىّ برّة وهىّ جوّة .. إيد وضاربة بكلّ قوّة .. وِشّ أصعب مُستحيل “
لا شكّ أنّ مِصرنا الحبيبة تجابه ألوانََا عديدةََ مِن قوى الشّر ، وستنتصر بإذن اللَّٰه .. بعزيمة جنودها الأبطال حماة الوطن وصقوره التى لا تنام من رجال القوّات المسلّحة ، وأسود الشّرطة ومن بين هؤلاء ( المخابرات العامّة) .
وتجدر الإشارة هنا إلى إلقاء نبذة عنهم .. فقد وصف المشرّع ذلك فى قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المخابرات العامّة ، والمنشور بالجريدة الرّسميّة فى ١١ نوفمبر سنة ١٩٧١ م _ العدد ( ٤٥ ) .
إذ يقول الباب الأوّل فيه ، وعُنوانه ” المخابرات العامّة واختصاصاتها “
حيث نصّت المادّة (١) :
المخابرات العامة هيئة مستقلّة تتبع رئيس الجمهوريّة .
المادّة (٢) :
تكون المخابرات العامّة من رئيس بدرجة وزير ونائب رئيس بدرجة نائب وزير وعدد من الوكلاء الأول والوكلاء وعدد كاف من الأفراد.
المادّة (٣) :
تختصّ المخابرات العامّة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كِيان نظامها السياسى وذلك بوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها، وتختصّ كذلك بأى عمل إضافىّ يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى ويكون متعلّقََا بسلامة البلاد.
المادّة (٦) :
لا يجوز لأى فرد أو لأى جهة حكوميّة أو غير حكوميّة أن تُخفى بيانات يطلبها منها رئيس المخابرات العامّة مهما كانت طبيعتها أو ترفض اطّلاعه عليها.
كما لا يجوز لها ذلك بالنّسبة الى أفراد هيئة المخابرات العامّة الّذين يحملون إذنََا خاصََّا بذلك من رئيس المخابرات العامّة.
بينما تقول موادّ الباب الثّالث ” الجرائم”
سيّما .. المادّة (٧١) :
تباشر النيابة العسكرية جميع السلطات المخوّلة لها فى قانون الأحكام العسكرية بالنسبة للجرائم المشار إليها فى هذا القانون.
ولا يجوز فى غير حالات التلبّس القبض على أفراد المخابرات العامة إلّا بعد إخطار رئيس المخابرات العامّة.
وعلى النيابة العسكرية إبلاغ رئيس المخابرات العامة كلّما صدر أمر بحبس أحد الأفراد أو الإفراج عنه.
وإذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فعلى النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة من رئيس الجمهورية بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا ومن رئيس المخابرات العامة فيما عدا ذلك.(١٠)
المادّة (٧٢) :
تسرى الأحكام المقررة للضباط فى قانون الأحكام العسكرية على أفراد وظائف المخابرات وأفراد الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية من الفئة الرابعة فما فوقها.
المادّة (٧٣) :
يراعى فى تشكيل المحاكم العسكرية التى تتولى محاكمة أفراد المخابرات العامة أن تضم عضوا من المخابرات العامة من شاغلى وظائف المخابرات وأن يكون رئيس المحكمة وعضو المخابرات العامة أقدم من فرد المخابرات العامة المحال للمحاكمة.
المادّة (٧٤) :
يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة فى شأن شاغلى الوظائف العليا ويصدق رئيس المخابرات العامة على ما عدا ذلك من الأحكام وينظر رئيس الجمهورية فى التماس إعادة النظر.
حفظ اللَّٰه الوطن .