ومضة قانون ( 77 ) ” مَوَادّ تَحمِي ذَوِي القُلوُب النَّقِيَّة”
بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش
قلُوب المُبتَلِين النّقيّة .. خيٌر من أصحّاء كُثُر _ وحسنًا .. فعلها المُشَرّع المِصريُّ عندما سوّجَ حَيَاةَ أصحاب الإعاقة ( ذوي الهمم ) بسِيَاجَاتٍ قانُونيّةٍ مِنَ المَوادّ الّتى تكفُلُ لهم الحِمايَةَ اللّازمَةَ نحو حياةِِ أفضل ، وتَقِى من مخَاطَر التّنمّر وغيرها .
ولأنّ الله تعالى عليمٌ رحيمٌ بجميع خلقه ، قد ذُكِرَ ذوي الاحتياجات الخاصّة في القرآن الكريم بمواضع عدّة .. منها :
لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ” التوبة (91)
قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً) ( الأحزاب ، 18 )
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابًا أليمًا« (الفتح، 18)
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولًا معروفًا« (النساء، 5)
فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا أو ضعيفًا أو لا يستطيع أن يُمل هو فليُملل وليه بالعدل…« (البقرة، 282)
نجد أيضًا .. قول الرّسول الكريم صلّى الله عليه وسلّم ( ابغوني في الضّعفاء ، فإنّما تُنصرون وتُرزقون بضُعفَائِكم ) .
ونادى الدّستور الحالي في نصّ المادّة ( الواحدة والثّمانين ) منه ، ب :
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحّيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وترفيهيًّا ورياضيًّا وتعليميًّا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامّة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحُقوق السياسيّة، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
وهذا ما ذهبت إليه موادّ قانونِِ كاملِِ ، والّذى صدر في الجريدة الرسمية – العدد 7 مكرر (ج) – السنة الحادية والسّتون في 3 جمادى الآخرة سنة 1439هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2018م – ( قانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ) .. خاصّةً الفصل الثّالث من الباب الخامس منه ، وعنوانه ” الحقّ في الحماية القانونيّة والجنائيّة للأشخاص ذوي الإعاقة ” كالآتي :
مادّة (35) :
يكون للشخص ذي الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التي تمكنه من إبداء دفاعه على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادّة (36) :
مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذوى الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة دون عرضه على أي جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
مادّة (37 ) :
يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص ذي إعاقة، وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الإخصائي النفسي ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.
مادّة (38) :
تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوى الإعاقة, وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى, ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على هذه الأماكن.
ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور هذا القانون .
فَحَرِيٌّ .. عدم التّنمّر ، أو العبوس في وجوههم .