ومضة قانون (67).. هَلْ يَنتَقِل الْقَاْضِي لِسَمَاْعِ الْشُّهُوْد؟
بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش
تكلّمنا سابقًا.. عن نجوم القضاء السّاطع ودورهم الرّئيس في إضاءة سماوات الحقّ بأحكامهم وضمائرهم اليقظة دائمًا، لا يخشون إلّا الله، فهم قلاع الطّمأنينة في المجتمع الّذين يحمون الحقوق ويسهرون على رعاية المصالح ويؤكّدون على مبادئ المساواة، إنّهم رجال (القضاء) الشّامخ بحقّ.. ذلك الشّريان الشّريك الحيويّ الّذي يُغذّى دومََا مع مثيله من رجالات المُحاماة _ جسدَ العدالة.
وغنيٌّ عن البيان، أنّ شهادة أحدهم قد تكون جدّ ضروريّة في أغلب الأحيان، وتتحتّم عليها بعض المصائر، فتكون القول الفصل للمواقف، وتبنى أحيانًا في أمُور قد تُهَدَّم، وتُقدِّم أيضًا أحداثًا للنُّور. فَبِهَا تٌنقَذُ عائلات وعلى يديها تُحَطَّمُ للظّالمين الأمنيات.
لذا قال المشرّع المصريّ.. في قانون الإجراءات الجنائيّة رقْم 150 لسنة 1950.. سيّما الكتاب الأوّل، في الدّعوى الجنائيّة وجمع الاستدلالات والتّحقيق _ الباب الثالث: في التّحقيق بمعرفة قاضي التّحقيق.. الفصل السّادس، بعنوان ” سماع الشّهود ” الآتي:
إذ تقول المادّة (121):
إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده، فإذا انتقل القاضي لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.
وللمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الصادر عليه بطريق المعارضة أو الاستئناف طبقاً لما هو مقرر في المواد السابقة.
كما قالت المادّة (81) من الباب الثّالث في قانون الإثبات المصريّ في الموادّ المدنيّة والتّجاريّة رقْم 25 لسنة 1968:
إذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك ويدعي الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب.