ومضة قانون ( 55 ) “جَولَة فِي القانُون 123 لسنة 1981 ”
بقلم / أحمد خميس غلوش المحامي
جيشنا المصريّ العظيم يمتاز دومًا ، بالتّضحية والعطاء ، يحمل في إباء قناديلَ العزّة والفداء ، وبِحِسّ إنسانيّ جدّ عطوف .. يمنح أبناءَه روح الفخر والكبرياء .
فمثلَا .. لو طالعنا القانون رقم 123 لسنة 1981بشأن إصدار قانون خدمة ضبّاط الشّرف وضبّاط الصّفّ والجنود بالقوّات المسلّحة .
سيّما الفصل السادس فيه ، الّذي جاء عنوانه “عدم اللّياقة طبّيَّا للخدمة العسكريّة ” ، وموادّه التّي تشعّ رأفةَ و رحمات ؛ لوجدناها _ تقول الآتي : –
أوّلَا ، نصّ المادّة (115) :
تنتهي خدمة العسكري إذا ثبت عدم لياقته طبيا للاستمرار في الخدمة العسكرية.
وفي هذه الحالة يجوز نقل المتطوع من ذوي الراتب العالي إلى الاحتياط إذا كان لائقا صحيا للخدمة بالاحتياط وذلك للمدة الباقية من مدة خدمته العسكرية الملزم بها.
ثانيَا ، المادّة (116) :
يختص المجلس الطبي العسكري بتقرير عدم اللياقة الطبية للخدمة العسكرية على ألا يتقرر ذلك إلا بعد استنفاد كافة وسائل العلاج بالمستشفيات العسكرية.
ثالثَا ، المادّة ( 117) :
يحدد المجلس الطبي العسكري المختص بقرار منه نوع المرض أو الإصابة وتاريخ المرض أو الإصابة التي نتج عنها عدم لياقة الفرد للخدمة العسكرية وتاريخ ودرجة العجز والنسبة المئوية للعجز الناشئ عن المرض أو الإصابة.
رابعَا ، المادّة (118) :
حالات المرض أو الإصابة التي ينشأ عنها عدم لياقة الفرد للخدمة العسكرية يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات علاقة السببية بين المرض أو الإصابة بالخدمة العسكرية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق وسلطات التصديق على قرار التحقيق.