ومضة قانون ( 52 ).. “الْكِيَان الْمُقَدَّس”

بقلم الأستاذ: أحمد خميس غلوش

قُلنا سابقًا .. لا يُمكن لأحدِِ أن يتصوّر قيام الكِيان المقدّس للعدالة بدون وقوف هيكل المحاماة العتيق بجانب صرح القضاء العريق.

ولو طالعنا قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وفقًا لآخر تعديلات وردت بالقانون 147 لسنة 2019؛ لتجلّت لنا ثمّة ضوابط وضمانات جد مهمّة، قد حواها هذا القانون، ومنها الباب الثاني الّذي جاء عنوانه “في حقوق المحامين وواجباتهم – خاصّةً الفصل الأول :-
إذ تقول المادّة “50 مكررًا ” :
– يتمتع المحامي بالضمانات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين”40 ، 50″من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق وفي جميع الأحوال تحرر مذكرة بالوقائع ترفع إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف.
بينما المادّة “51/ فقرة ثانية”:
– وفي غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة في أثناء مباشرته حق الدفاع .
ويتعين عرض الأمر فورًا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة .
وأخيرا .. نص المادة “62/ فقرة ثانية” :
– ويضع مجلس النقابة العامة مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك .

زر الذهاب إلى الأعلى