ومضة قانون (50) ” الحَامِل فِي السُّجُون “

بقلم الأستاذ/ أحمد خميس غلوش

ذكر الله تعالى، في كتابه المجيد:

” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ  ”

( سورة البقرة ، الآية : 233 )

( وَفِصَالُهُ فِي عَامَين )

[ سورة لقمان ، الآية  : 14 ]

بينما في المسيحيّة :

كَمَا أَنَّ الْحُبْلَى الَّتِي تُقَارِبُ الْوِلاَدَةَ تَتَلَوَّى وَتَصْرُخُ فِي مَخَاضِهَا، هكَذَا كُنَّا قُدَّامَكَ يَا رَبُّ.

( سفر إشعياء 26 : 17 )

فَقَالُوا لَهُ: هكَذَا يَقُولُ حَزَقِيَّا: هذَا الْيَوْمُ يَوْمُ شِدَّةٍ وَتَأْدِيبٍ وَإِهَانَةٍ ، لأَنَّ الأَجِنَّةَ دَنَتْ إِلَى الْمَوْلِدِ وَلاَ قُوَّةَ عَلَى الْوِلاَدَةِ .

( سفر إشعياء 37 : 3 )

وقد راعى المُشرّع المصريّ في تشريعاته _ العديد من القيم والأفكار البنّاءة الّتي تسهم في خلق روابط جدّ جيّدة ؛ للحفاظ على كِيان الأسرة ، من أمثلتها .. رعاية المرأة داخل السّجون  .

إذ ثمّة حقوق قد مُنِحَت للحامل وكذا لطفلها ، كما نُظّمَت داخل السّجون _ نظرًا  لآلام الوضع، ومشقّة التربية .

فوفقًا لقانون تنظيم السّجُون رقم 396 لسنة 1956 م ، سيّما _ الفصل الثّالث منه، والّذي جاء بعنوان ” تقسيم المسجونين ومعاملتهم ” .

نرى بمطالعة بعض موادّه .. أنّ  المادّة ( 19) قالت الآتي:

“تعامل المسجونة الحامل معاملة طبية خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم منذ ثبوت حملها بتقرير طبي، وإلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع، ويجب أن ُيبذَل للأم وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة، ولا يجوز حرمان المسجونة الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان ” .

ثمّ نجد في نصّ المادّة (20):

“يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية “.

زر الذهاب إلى الأعلى