ومضة قانون ( 47 ).. نُبذَة عَن حَقّ المِلكِيَّة 

بقلم/ أحمد خميس غلوش

  ((هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الْأَرْضِ جَمِيعًا )) الآية 29 من سورة البقرة .

بادئ ذي بدء .. يُعدّ المُلك لله وحده، بينما خلق الله البشر وجعلهم خلفاءً له، وأحاط لهم سياجاتٍ واسعةً من النّعم والأفضال، والكثير الّذي أبدًا لا يُحصى ولا يُعدّ.. كحقّ الإنسان في ( التّملك).

وتعني كلمة الملكيّة في معجم اللّغة العربيّة: مِلكيّة : (اسم)

المِلْكِيَّةُ : المِلْكُ أَو التّمليك .

مِلْكِيَّةٌ خَاصَّةٌ: مَا يَمْلِكُهُ الإِنْسَانُ، وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ .

مِلْكِيَّةٌ عَامَّةٌ : مَا هُوَ فِي مِلْكِ العُمُومِ، يَتَمَتَّعُ بِهِ الْجَمِيعُ وَيَكُونُ خَاضِعاً لِسُلْطَةِ الدَّوْلَةِ .

المِلْكِيَّة الفكريَّة: (القانون) جميع فئات المِلْكيَّة المنصوص عليها في الملحق الخاصّ بإعلان مراكش 15 مارس 1994م الأقسام من 1 : 7 ومنها حماية الأفكار وحقوق المؤلِّف وبرامج الكمبيوتر والتَّسجيلات السِّينمائيَّة والإذاعيَّة والعلامات التِّجاريَّة .

ونجد أمثلة ذلك أيضًا تتجلّى في التّشريعات العربيّة ، ولو طالعنا كُتب الفقه الإسلامىّ لوجدنا أنّ ذلك الحقّ ( الملكيّة ) يتباين ويختلف مضمونه عن القانون  ، فالملكيّة فى الإسلام تقع على كلِِّ من المنافع وكذا الأعيان والدّيون وهى أعمّ وأوسع عن القانون ، وتختصّ عناصر كلّ ملكيّة بحسب ما يتضمنه ويقتضيه محلّها ، وأيضًا تقع هذه الملكيّة على الحُقوق.

وثمّ عناصر وضوابط تحكم الملكيّة هذه ؛ سوف نُفنِّدُها كالآتي :

– نُلقِى الأضواء عليها من ناحية القانون : –

  فالمقصودُ بعناصر الملكيّة فى القانون .. سُلطات ثلاث وهى ( الاستعمال – الاستغلال – التّصرف )مصداقًا لما نصّت عليه التّشريعات العربيّة على ذلك الحقّ .

 مثل نصّ المادة (802) من القانون المدنيّ المصريّ على أن ( لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتّصرّف فيه ).

ويُعرِّف الأستاذ الدّكتور / عبد الرزَّاق السنهوري –  حقّ الملكيّة بقوله ( إن حق ملكية الشيء هو حق الاستئثار باستغلاله واستعماله والتّصّرف فيه على وجهٍ دائمِِ في حدود القانون ) .

ويُلاحظ من استقراء نصّ القانون المدنيّ أنّ حقّ الملكيّة جامع – مانع – دائم  ، وأنّ ملكيّة العين ليست مقصودة لذاتها ، وإنّما هى طريق لمنافع الشّئ المملوك .

– (أ)  ولو تأمّلنا سُلطة الاستعمال .. لرأينا من تعريفها أنّها كل انتفاع من قبل المالك لشئ مملوك واستخدامه في كلّ ما يستفيد به وفق طبيعته .

وبعض أمثال تلك السّلطة : ارتداء الثياب واقتناء السيّارات وأكل الأطعمة ، واعتلاء الحيوانات ، وفى ذلك كلّه للمالك الحريّة في استعمال المملوك تمامًا أو عدم الاستعمال .

– (ب)  أمّا سُلطة الاستغلال .. فتعنى استغلال المالك للأراضي وزراعتها من أجل الاستفادة من ثمارها وغلّتها أو بيع منتجاتها ، كما يدخل في نطاق هذا الاستغلال ( تأجير الأرض وجنى أثمان ذلك ) .

– (ج) بينما سُلطة التّصرّف .. فتشتمل على تصرّفين أحدهما مادّيّ ، والثّاني قانونيّ  .

زر الذهاب إلى الأعلى