وقف الموظف عن العمل إحتياطياً  

بقلم / المستشار الدكتور إسلام إحسان  – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

القواعد و المبادئ القانونية الحاكمة لوقف الموظف العام عن العمل إحتياطياً بمناسبة التحقيق الإدارى هى الأتى :-

 

أولاً..  الوقف عن العمل هو اسقاط ولاية الوظيفة العامة عن الموظف الموقوف اسقاطاً مؤقتاً حتى يجري التحقيق في جو خال من مؤثراته ، التي قد تكون من شأنها إعاقة الوصول إلى حقيقة الاتهام ، و الوقف سلطة تقديرية للنيابة الادارية حال مباشرتها التحقيق باعتبارها الاقدر على تقدير  مصلحة التحقيق و حماية الادلة و الشهود من تأثير الموظف الموقوف .

ثانياً..  قرار الوقف عن العمل نافذ فور صدوره ، و تترتب  اثاره القانونية بمجرد صدور القرار ، دون حاجة إلى أي إجراء أخر    .

ثالثاً.. السلطة المنوط بها قانوناً إصدار قرار الوقف عن العمل إحتياطياً وفقاً لحكم المادة ( 63 ) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 هى المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية فى القضايا التى تباشر النيابة الإدارية التحقيق فيها سواء بناءً على بلاغ تلقته من جهات الإدارة أو شكاوى الأفراد أو تقارير من الأجهزة الرقابية ، و الوزراء و المحافظين و رؤساء الهيئات العامة كل فى حدود إختصاصه بالنسبة للموظفين التابعين له .

رابعاً .. يترتب على صدور قرار الوقف من غير المذكورين ، بطلان القرار لصدوره من غير السلطة المختصة قانوناً ، مما من شأنه الحكم بإلغاء القرار الباطل و تعويض الموظف .

خامساً .. لا يجوز للنيابة الإدارية أو السلطة المختصة بجهة الإدارة أن توقف الموظف عن العمل أكثر من (90 ) يوم ،  و إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار الوقف بعد هذه المدة يعرض الأمر على  المحكمة التأديبية التي تترخص في مد مدة الوقف لثلاثة أشهر إضافية .

سادساً ..  تبطل جميع الأعمال الوظيفية التي يباشرها الموظف الموقوف و كافة القرارات التي يصدرها بعد صدور قرار الوقف، و ذلك لصدورها من شخص سقطت ولايته الوظيفية  في مباشرة ذلك العمل وقت القيام به .

سابعاً ..  لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل ، كما لا تقبل استقالة الموظف الموقوف الذى جاوزت سنه الخمسين طوال مدة الوقف عن العمل .

ثامناً ..  يلتزم الموظف الموقوف بمراعاة كافة واجبات وظيفته في أثناء فترة الوقف، لذا يسأل تأديبياً عن أي أفعال يرتكبها خلال فترة الوقف تؤثر على كرامة الوظيفة العامة أو الاحترام الواجب لها.

تاسعاً .. عدم جواز إشغال وظيفة الموظف الموقوف بموظف أخر سواء بالتعيين او الترقية، بيد ان ذلك لا يمنع من تكليف موظف آخر بالقيام بأعباء هذه الوظيفة عن طريق التكليف او الانتداب حتى لا يتعطل سير العمل الوظيفي.

عاشراً.. يوقف صرف نصف راتب الموظف من تاريخ صدور قرار الوقف، و تتولى النيابة الإدارية  وحدها عرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره سواء أكان قرار الوقف صادر من النيابة الإدارية أو من جهة الإدارة ، فإذا لم تعرض النيابة الإدارية الأمر علي المحكمة  خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل الراتب ، وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ إخطارها ، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً بقوة القانون .

الحادى عشر .. المحكمة المختصة بنظر منازعات الوقف عن العمل بالنسبة للموظفين بالجهات الحكومية و الهيئات العامة و المحليات هى المحكمة التأديبية التى يقع بدائرة إختصاصها محل عمل الموظف الموقوف ، و يطعن على قرارات المحكمة خلال ستين يوم أمام المحكمة الإدارية العليا  .

ثانى عشر .. المادة ( 10 ) من القانون 117 لسنة 1958 ألغيت بصدور القانون رقم 115 لسنة 1983 ، و بمقتضاه ما يصدر عن النيابة الإدارية من  قرارات الوقف عن العمل قرار ملزم و نافذ فور صدوره فيما يخص بوقف العاملين بالجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية .

زر الذهاب إلى الأعلى