وفقًا للقانون.. هل يحق للزوجة طلب الطليق من الزوج للعيب المستحكم؟

كتب/ عبدالعال فتحي

عالجت المواد 9 و10 و11 من القانون رقم 25 لسنة 1920، ونظمت أحكام التطليق للعيب ـ غير التناسلية ـ  أما العيوب التناسلية فإن القضاء يتعامل معها بالمذهب الحنفي الذي ذكر ثلاثة عيوب بالزوج تتيح لزوجته طلب التفريق منه؛ وهي: العنّة والجبّ والخصاء، أما العيوب غير التناسلية “كالجنون والبرص والجذام”؛ فإنها تعطي للزوجة حق طلب التفريق بالشروط التالية:

نصت المادة 9 ، على أن للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه الا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فان تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق.

بينما أكدت المادة 10، أن الفرقة بالعيب طلاق بائن.

وأشارت المادة 11، إلى أن يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها.

أما العيوب التناسلية فإن القضاء يتعامل معها بالمذهب الحنفي الذي ذكر ثلاثة عيوب بالزوج تتيح لزوجته طلب التفريق منه؛ وهي: العنّة والجبّ والخصاء، أما العيوب غير التناسلية “كالجنون والبرص والجذام”؛ فإنها تعطي للزوجة حق طلب التفريق بالشروط التالية:

1- أن يكون العيب مستحكماً لا يمكن الشفاء منه، أو يمكن الشفاء لكن بعد فترة طويلة.

2- ألا يمكن البقاء من الزوج إلا بضرر، سواء كان الضرر للزوجة وحدها أم كان يشمل الأبناء كذلك، وتلك مسألة يحددها أهل الخبرة من الأطباء.

3- ألا تكون الزوجة عالمة بالعيب وقت إبرام عقد زواجها، وإلا فلا يكون من حقها طلب التطليق.

4- ألا تكون قد رضيت بالعيب بعد أن علمته بعد الزواج، سواء كان الرضاء صراحةً أو ضمناً.

زر الذهاب إلى الأعلى