وفقًا للقانون.. كل ما تريد معرفته عن إرث ذوي الأرحام وأصنافهم

كتب: علي عبدالجواد

نظم قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣، في 8 مواد، موضوع إرث ذوي الأرحام، فإذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية كانت التركة أو الباقى منها لذوى الأرحام، وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في الإرث: 

وذكرت المادة ٣١ – أصناف ذوي الأرحام على الترتيب الآتى:
الصنف الأول – أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل.
الصنف الثانى – الجد غير الصحيح وإن علا، والجدة غير الصحيحة وإن علت.
الصنف الثالث – أبناء الإخوة لأم وأولادهم وإن نزلوا، وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلوا، وبنات الإخوة لأبوين أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلوا. وبنات أبناء الإخوة لأبوين أو لأب وإن نزلوا، وأولادهن وإن نزلوا.
الصنف الرابع – يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب الآتى:
الأولى – أعمام الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما.
الثانية – أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن، وإن نزلوا.
الثالثة – أعمام أبى الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.
الرابعة – أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أب الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائه وإن نزلوا وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
الخامسة – أعمام أب أب الميت لأم، وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما، وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما.
السادسة – أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أب أب الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا، وهكذا.
مادة ٣٢ – الصنف الأول من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فان استووا فى الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوى الرحم.
وإن استووا فى الدرجة ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا فى الإرث.
مادة ٣٣ – الصنف الثانى من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فان استووا فى الدرجة قدم من كان يدلى بصاحب فرض. وإن استووا فى الدرجة وليس فيهم من يدلى بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض فإن اتحدوا فى حيز القرابة اشتركوا فى الإرث، وإن اختلفوا فى الحيز فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
مادة ٣٤ – الصنف الثالث من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة، فان استووا فى الدرجة وكان فيهم ولد عاصب فهو أولى من ولد ذى الرحم، وإلا قدم أقواهم قرابة للميت، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأب، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم.
فإن اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة اشتركوا فى الإرث.
مادة ٣٥ – فى الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة ٣١ إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام الميت لأم وعماته، أو فريق الأم وهم أخواله وخالاته قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأب، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا فى القرابة اشتركوا فى الإرث.
وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة.
مادة ٣٦ – فى الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه، وعند الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى فى القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذى رحم.
فان كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذى الرحم، وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم، وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة.
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة والسادسة.
مادة ٣٧ – لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الأرحام إلا عند اختلاف الحيز.
مادة ٣٨ – فى إرث ذوى الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

زر الذهاب إلى الأعلى