وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط تنظيم عمل مأموري الضبط القضائي والتفتيش على المنشآت

كتب/ عبدالعال فتحي

نظم قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل وفقاً لآخر تعديل، عملية «تفتيش العمل والضبطية القضائية، وضوابط عمل مأموري الضبط القضائي وجهة اختيارهم وتحديد مهامهم»، وذلك من خلال نصوص مواد القانون وهي كالتالي:

مادة ٢٣٢ –

يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

ويحلف كل منهم قبل مباشرة عمله يمينًا أمام الوزير المختص بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرًا من أسرار العمل أو الاختراعات التي يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه العمل.

مادة ٢٣٣ –

يحمل العامل الذى له صفة الضبطية القضائية بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.

ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلاً وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به والمكافآت التى تستحق لهم.

مادة ٢٣٤ –

على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات اللازمة لأداء مهمتهم.

مادة ٢٣٥ –

على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين المشار إليهم فى المادة (٢٣٢) من هذا القانون وذلك فى المواعيد التى يحددونها.

مادة ٢٣٦ –

على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها.

زر الذهاب إلى الأعلى