وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط تسجيل الجهات الإدارية لمعاملات الأصول غير المالية

كتب/ عبدالعال فتحــي

نصت المادة (٤٩) من قانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢، الخاص بإصدار قانون المالية العامة الموحد على أن تسجل الأصول غير المـالية (الاستثمارات) بالتكلفة الفعلية لجميع التوريدات والأعمال في حسابات نظامية مستقلة، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تسجيل المعاملات المشار إليها والمعالجة المحاسبية الخاصة بها.

وتعد كل جهة إدارية بيانًا عن شراء الأصول غير المـالية (الاستثمارات) التي تملكها، توضح فيه ما تم تنفيذه، وما تم إنفاقه حتي نهاية السنة المـالية علي كل نوع من الأصول التي يتكون منها كل مشروع علي حدة، وذلك وفقا للنظام المحاسبي المتبع.

وتضع اللائحة التنفيذية للقانون الأسس والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .

وأكدت المادة (٥٠) على أنه تحتفظ الجهة الإدارية بمجموعة مستندية ودفترية ونماذج محاسبية ورقية وإلكترونية، ولا يجوز إدخال أية تعديلات أو إلغاء أي من هذه المستندات أو الدفاتر أو السجلات أو النماذج المحاسبية الورقية أو الإلكترونية الواجب استخدامها ، إلا بترخيص كتابي من الوزارة ، وذلك كله علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

ويجوز للجهة الإدارية إضافة سجلات أو دفاتر أو نماذج تكميلية ، إذا اقتضت ذلك طبيعة النشاط أو لتحقيق أهداف الرقابة الداخلية .

زر الذهاب إلى الأعلى