وفقًا للقانون.. تعرف على ضوابط التظلم وتسوية المنازعات الجمركية
كتب: عبدالعال فتحي
حدد الباب السابع، من قانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الجمارك حتى ٢٠٢٠، ضوابط التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية، من خلال مواد القانون، التي أتاحت نظاماً جديداً للتظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم لدرء تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك.
وحددت القانون الضوابط وفقا للمواد التالية:ـ
مادة رقم (٦٣): يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها ، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمـات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه ، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل ، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة ، ويجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة ، وتفصل اللجنة في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه بقرار مسبب .
فإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان .
مادة رقم (٦٤): مع مراعــاة أحكــام قــانون التحكيم في المواد المدنية والتجــارية الصادر بالقـــانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن ، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه ، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل ، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن .
وتصدر الهيئة قرارها مسببًا بأغلبية الآراء ، علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم ، ويكون قرار الهيئة نهائيًا ملزمًا للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد واجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها .
مادة رقم (٦٥): يشترط لإجراء التظلم أو التحكيم وفقًا للمـادتين (٦٣، ٦٤) من هذا القانون أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة إلا في الأحوال وطبقــًا للشـــروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .