وفقًا للقانون.. تعرف على حالات إيداع المساجين في السجون
كتب: عبدالعال فتحي
حدد القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بإصدار قانون تنظيم السجون، حالات إيداع المساجين في كل من الليمان، والسجن العمومي، والسجن المركزي.
وجاء ذلك وفقا للمواد أرقام 2 و3 و4، والتي جاءت كالآتي:
مادة رقم ٢
تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقّة على الرجال في الليمان.
ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة وذلك بناءً على أمر يصدره مدير عام مصلحة السجون.
مادة رقم ٣
تنفذ الأحكام الصادرة ضد الأشخاص الآتي ذكرهم في سجن عمومي:
(أ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن.
(ب) النساء المحكوم عليهن بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
(ج) الرجال المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين أقل وكان سلوكهم حسناً خلالها.
ويُصدِر مدير عام السجون قراراً بتشكيل لجنة لتقدّر صلاحية المسجون لنقله من الليمان، وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن، جاز إعادته إلى الليمان.
(د) المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي.
مادة رقم ٤
تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى الأشخاص الذين يكونون محلًا للإكراه البدني تنفيذاً لأحكام مالية، على أنه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان أقرب إلى النيابة، أو إذا ضاق بهم السجن المركزي.