وفقًا للقانون.. 8 جزاءات تأديبية يجوز توقيعها على العامل

كتب: علي عبدالجواد

ذكر قانون العمل وتعديلاته رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، في المادة 60 الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة، وجاء ذلك كالتالي:

١ – الإنذار.
٢ – الخصم من الأجر.
٣ – تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
٤ – الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
٥ – تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
٦ – خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
٧ – الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذى كان يتقاضاه.
٨ – الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

زر الذهاب إلى الأعلى