4 صادرات ضريبتها الجمركية 5 %
كتب: عبدالعال فتحي
أكدت المادة 4 من قانون تنظيم الاعفاءات الجمركيه، على أنه تحصل ضريبة جمركية بنسبة 5 % من قيمة ما يستورد من معدات والآلات وسيارات وأجهزة، بشرط المعاينة علي ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة، والسيارات اللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي، وذلك وفقًا للأنواع الآتية:
1- الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الانتاج واجزاءها التى يقتضيها النشاط مما يلزم لإنشاء المشروعات او التوسع فيها وفقا لاحكام قانونى ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وكذا المشروعات التى يتم انشأها او التوسع فيها فى المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التى تقام على الاراضى الصحراوية، والمشروعات التى تقوم بها وحدات التعاون الإسكانى الخاضعة للقانون رقم 14 لسنة 1981 ومشروعات الإسكان الشعبى التى تقوم بها الجهات التى تحدد بقرار من وزير المالية بعد اخذ رأى الوزير المختص.
2- الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء من غير سيارات الركوب اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير والتوسع فيها والتى يتم تنفيذها طبقا لاحكام القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الاحكام الخاصة بالتعمير
- الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشات الفندقية والسياحية الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973.
- سيارات الركوب والأتوبيسات اللازمة لإنشاء وتوسعة الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي الخاضعة للقانون رقم 38 لسنة 1977، وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالتشاور مع وزير السياحة.
١٢حالة حددها قانون الجمارك تعفى من الضريبة الجمركية
نصت المادة رقم (٢٠)، من القانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون الجمارك، على أن تعفى من الضريبة الجمركية وبشرط المعـــاينة وفقًا للشـــروط والضـــوابط والحـــدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي :
١ – الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الحكومية والجهات والهيئات القضائية ومجلس النواب ، اللازمة لمزاولة نشاطها .
٢ – الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين في البلاد عند القـدوم والمغـادرة .
٣ – الأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضيـة والعلميـة .
٤ – الأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل إقامتهم الأصلي في جمهورية مصر العربية بشرط التحقق من عينيتها.
٥ – البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة (بدل تالف أو ناقص) عن بضائع سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضـــريبة الجمـــركية عليها ، علي أن يكــون الإعفـــاء في حدود الضريبة المسددة .
٦ – البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها .
٧ – المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية .
٨ – الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء البعثات الدراسية والدارسين تحت الإشـــراف العلمي للبعثـــات الحــاصلين علي شــهــادة الدكتوراه أو ما يعادلها ، سواء كان إيفاد العضو علي نفقة الدولة أو بمنح أجنبية أو علي نفقته ، وذلك عند عودته النهائية بعد انتهاء دراسته أو عند عودة أسرته في حالة وفاته .