وفقاً لقانون الإجراءات.. تعرف على اختصاص المحاكم الجنائية

كتب: عبدالعال فتحي

نظم  قانون الإجراءات الجنائية، اختصاصات المحاكم الجنائية، في المواد الجنائية، وفي الدعاوى الجنائية، ونص على أن تحكم المحكمة في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، ونوضح اختصاصات المحاكم وفقا للمواد التالية من قانون الإجراءات.

مادة ٢١٥ – تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة، عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد. (١)

مادة ٢١٦ – تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها. (٢)

مادة ٢١٧ – يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم، أو الذى يقبض عليه فيه.

مادة ٢١٨ – فى حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت فى كل محل يقع فيه عمل من أعمال البدء فى التنفيذ، وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار، وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.

مادة ٢١٩ – إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانون المصرى، ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولم يضبط فيها، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.

مادة ٢٢٠ – يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

مادة ٢٢١ – تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة ٢٢٢ – إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية.

مادة ٢٢٣ – إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسالة من مسائل الأحوال الشخصية، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى، وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو المجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص. (٣)

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحفظات الضرورية أو المستعجلة.

مادة ٢٢٤ – إذا انقضى الأجل المشار إليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا آخر إذا رأت أن هناك أسبابا مقبولة تبرر ذلك.

مادة ٢٢٥ – تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية، طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل.

 

زر الذهاب إلى الأعلى