وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على صلاحيات محكمة الجنايات
كتب: عبدالعال فتحي
حدد قانون الإجراءات الجنائية، لمحكمة الجنايات عدة صلاحيات، وفق ما تنص عليه المادة (380) فإنه لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيًا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيَا.
مادة ٣٨٠ – لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.
مادة ٣٨١ – تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات، ما لم ينص على خلاف ذلك. (١٠)
ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة في الدعوى. (١١)
وفى حالة خلو وظيفة المفتي أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن في أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
مادة ٣٨٢ – إذا رأت محكمة الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في أمر الإحالة، وقبل تحقيقها بالجلسة تعدّ جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.
أما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها.
مادة ٣٨٣ – لمحكمة الجنايات، إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط، أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية.