وفقا للقانون.. عقد العمل الفردي «تعريفه وما يجب أن يتضمنه»
كتب: علي عبدالجواد
حددت المواد 31، و32، و33، من قانون العمل وتعديلاته رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣،تعريف عقد العمل الفردي والتزامات صاحب العمل في تحريره، وما يجب أن يتضمنه، وجاء ذلك كالتالي؛
مادة ٣١ – تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مادة ٣٢ – يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
( أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأمينى ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
ويعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
مادة ٣٣ – تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.