وفقا للقانون.. تعرف على ضوابط وصلاحيات «مأموري الضبط القضائي ـ دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص ـ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات»

تقرير/ عبدالعال فتحي

تضمن القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، في الباب الثاني، الذي اشتمل على جمع الاستدلالات ورفع الدعوى، ودور مأموري الضبط القضائي وواجباتهم التي يقومون بها في عملية البحث والتحري، إلى جانب الجوانب القانونية المتعلقة بعملية تفتيش المنازل، وتصرفات النيابة العامة  في التهمة بعد جمع الاستدلالات؛ ونوضح في التقرير التالي أبرز النقاط التي جاءت في ذلك الباب.

واجبات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي

وضحت المواد التالية كل ما يتعلق بمأموري الضبط القضائي من ناحية واجباتهم وصلاحياتهم، والتي تلخصت في الاتي:ـ

مادة ٢١ – يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوي.

مادة ٢٢ – يكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وللنائب العام أن يطلب إلي الجهة المختصة النظر في كل أمر من تقع منه مخالفات لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوي التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوي الجنائية.

مادة ٢٣ – ( أ ) يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. (١)

١ – أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

٢ – ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.

٣ – رؤساء نقط الشرطة.

٤ – العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

٥ – نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.

(ب) ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية:

١ – مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

٢ – مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.

٣ – ضباط مصلحة السجون.

٤ – مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

٥ – قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.

٦ – مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

مادة ٢٤ – يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلي النيابة العامة ويجب عليهم وعلي مرؤوسيهم أن يحصلوا علي جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة علي أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلي النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.

مادة ٢٤ مكرراً – علي مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل أو إجراء منصوص عليه قانوناً، ولا يترتب علي مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي. (٢)

مادة ٢٥ – لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

مادة ٢٦ – يجب علي كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي.

مادة ٢٧ – لكل من يدعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية في الشكوى التي يقدمها إلي النيابة العامة، أو أحد مأموري الضبط القضائي.

وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلي النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره.

وعلى النيابة العامة عند إحالة الدعوي إلي قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة.

مادة ٢٨ – الشكوى التي لا يدعي فيها مقدمها بحقوق مدنية تعد من قبيل التبليغات ولا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا صرح بذلك في شكواه أو في ورقة مقدمة منه بعد ذلك، أو إذا طلب في إحداهما تعويضاً ما.

مادة ٢٩ – لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة.

ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين.

ضوابط دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص

حدد الفصل الرابع من الباب الثاني في قانون الإجراءات الجنائية الضوابط التي يجب اتباعها ومراعاتها عند عملية دخول المنازل وتفتيشها وكذلك الأشخاص، والتي تلخصت فيما يلي:ـ

مادة ٤٥ – لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك.

مادة ٤٦ – في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً علي المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

وإذا كان المتهم أنثي، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثي يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي.

مادة ٤٧ – لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من إمارات قوية أنها موجودة فيه. (١)

مادة ٤٨ – ملغاة. (٢)

مادة ٤٩ – إذا قامت أثناء تفتيش منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص، موجود فيه علي أنه يخفي معه شيئا يفيد في كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه.

مادة ٥٠ – لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.

ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخري، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يضبطها.

مادة ٥١ – يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، ويكون هذان الشاهدان بقدر الإمكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران، ويثبت ذلك في المحضر.

مادة ٥٢ – إذا وجدت في منزل المتهم أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخري، فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.

مادة ٥٣ – لمأموري الضبط القضائي أن يضعوا الأختام علي الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة ولهم أن يقيموا حراساً عليها. (٣)

ويجب عليهم إخطار النيابة العامة بذلك في الحال، وعلي النيابة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفع الأمر إلي قاضي التحقيق لإقراره.(٤)

مادة ٥٤ – لحائز العقار أن يتظلم أمام القاضي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلي النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلي القاضي فوراً.

مادة ٥٥ – لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا الأوراق والأسلحة وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليها الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.

وتعرض هذه الأشياء علي المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقع عليها من المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.

مادة ٥٦ – توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في حرز مغلق وتربط كلما أمكن، ويختم عليها، ويكتب علي شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء، ويشار إلي موضوع الذي حصل الضبط من أجله.

مادة ٥٧ – لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقاً للمادتين ٥٣ و٥٦ إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك.

مادة ٥٨ – كل من يكون قد وصل إلي عمله بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، وأفضي بها إلي أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت، يعاقب بالعقوبات المقررة بالمادة ٣١٠ من قانون العقوبات.

مادة ٥٩ – إذا كان لمن ضبطت عنده الأوراق مصلحة عاجلة فيها، تعطي له صورة منها موقع عليها من مأمور الضبط القضائي.

مادة ٦٠ – لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية.

 تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات

ونظم الفصل الخامس من ذلك القانون عمل النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات، والتي فصلت تلك الأمور في التالي:ـ

مادة ٦١ – إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.

مادة ٦٢ – إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما، كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

مادة ٦٣ – إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوي صالحة لرفعها بناء علي الاستدلالات التي جمعت، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة. (١)

وللنيابة العامة في مواد الجنح والجنايات أن تطلب ندب قاض لتحقيق طبقاً للمادة ٦٤ من هذا القانون، أو أن تتولي هي التحقيق طبقاً للمادة ١٩٩ وما بعدها من هذا القانون.

وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ١٢٣ من قانون العقوبات لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوي الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. (٢)

واستثناء من حكم المادة ٢٣٧ من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه – في أية مرحلة كانت عليها الدعوي وكيلاً لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً. (٣)

 

زر الذهاب إلى الأعلى