وفقا للقانون.. تعرف على تشكيل مجلس أمناء الهيئة المستقلة للتأمينات الاجتماعية
كتب: عبدالعال فتحي
حددت المادة (9) من قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقاً لآخر تعديل صادر في ٧ مايو عام ٢٠٢٠، الهيئات التي يتم من خلالها تشكيل مجلس أمناء الهيئة المستقلة للتأمينات الاجتماعية.
مادة (٩): يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة، يشكل على النحو الآتي:
١ – رئيس متفرغ من ذوي الخبرة في مجال المعاشات والتأمين الاجتماعي.
٢ – نواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوي الخبرة في مجال التأمين الاجتماعي أو نظم التأمين، على أن يكون أحدهم ذا خبرة في مجال الاستثمار.
٣ – رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
٤ – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
٥ – رئيس قطاع بوزارة المالية، يختاره وزير المالية.
٦ – رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أو من يفوضه.
٧ – رئيس اتحاد الغرف التجارية، أو من يفوضه.
٨ – رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أو من يفوضه.
٩ – ممثلين اثنين عن أصحاب المعاشات، يختارهما مجلس الإدارة.
١٠ – ثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة، يختارهم مجلس الإدارة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات.
ويكون التجديد لرئيس الهيئة ونوابه وممثلي أصحاب المعاشات والخبراء لمرة واحدة فقط.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيس الهيئة ونوابه، وما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من مكافآت وبدلات.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له تفويض رئيس المجلس أو أحد نوابه في مباشرة بعض اختصاصاته.
ويشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة للمراجعة من ثلاثة على الأقل من الأعضاء أو من غيرهم، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتختص اللجنة بمراجعة التقارير المالية والاستثمارية للهيئة بما في ذلك الحسابات الختامية قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة.
كما يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة للحوكمة من ثلاثة من الأعضاء واثنين من مجلس أمناء الاستثمار وثلاثة من الخبراء المتخصصين في التأمينات الاجتماعية وأحد القانونيين، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراجعة وعضوية لجنة الحوكمة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة اختصاصات اللجنة