وفقا للقانون.. تعرف على التحكيم ودوره في منازعات العمل الجماعية

كتب: علي عبدالجواد

ذكر قانون العمل وتعديلاته رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، في المواد 179 و191، وما بينهما، التحكيم ودوره في منازعات العمل الجماعية، وجاء ذلك كالتالي؛

مادة ١٧٩ – إذا لم يقبل الطرفان أو أحدهما التوصيات التى قدمها الوسيط، كان لأى منهما أن يتقدم إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم.
مادة ١٨٠ – يجب أن يكون طلب التحكيم المقدم من صاحب العمل موقعًا منه أو من وكيله المفوض.
فإذا كان الطلب من العمال وجب تقديمه من رئيس المحكمة العمالية النقابية – إن وجدت – أو من النقابة العامة المختصة، وذلك كله بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة.
وتتولى الجهة الإدارية المختصة إحالة ملف النزاع إلى هيئة التحكيم، وذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب.(٤)
مادة ١٨١ – لأى من طرفى النزاع فى المنشآت الإستراتيجية والحيوية المشار إليها فى المادة (١٩٤) من هذا القانون – عند عدم تسوية النزاع وديًا من خلال المفاوضة – أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالته مباشرة إلى هيئة التحكيم وذلك دون سلوك سبيل الوساطة، ويجب أن يرفق بالطلب مذكرة شارحة لموضوع النزاع.
وعلى الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى هيئة التحكيم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.
مادة ١٨٢ – تشكل هيئة التحكيم من:
١ – إحدى دوائر محاكم الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة فى بداية كل سنة قضائية، والتى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمنشأة وتكون لرئيس هذه الدائرة رئاسة الهيئة.
٢ – محكم عن صاحب العمل.
٣ – محكم عن التنظيم النقابى تختاره النقابة العامة المعنية.
٤ – محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص.
وعلى كل من صاحب العمل والتنظيم النقابى والوزارة المختصة أن يختار محكمًا احتياطيًا يحل محل المحكم الأصلى عند غيابه.
مادة ١٨٣ – تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمنشأة وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة ١٨٤ – يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود ملف النزاع إلى الهيئة، ويخطر أعضاء الهيئة وممثل الوزارة المختصة وطرفا النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
مادة ١٨٥ – يحلف المحكم قبل مباشرة عمله اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بأن يؤدى مهمته بالذمة والصدق.
مادة ١٨٦ – تفصل هيئة التحكيم فى النزاع المعروض عليها فى مدة لا تجاوز شهرًا من بدء نظره، وللهيئة أن تقرر سماع الشهود وندب أهل الخبرة ومعاينة محال العمل والاطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع واتخاذ الإجراءات التى تمكنها من الفصل فيه.
مادة ١٨٧ – تطبق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها، فإذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة وفقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية السائدة فى منطقة المنشأة.
ويصدر الحكم بأغلبية الآراء، فإذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويكون مسببًا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.
مادة ١٨٨ – على هيئة التحكيم إعلان كل من طرفى النزاع بصورة من الحكم بكتاب مسجل موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
وترسل الهيئة ملف النزاع بعد إخطار طرفيه إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم فى سجل خاص، ويكون لكل ذى شأن حق الحصول على صورة من هذا الحكم.
ولكل من طرفى النزاع أن يطعن فى الحكم أمام محكمة النقض.
وتتبع فى الإعلان والطعن الشروط والأوضاع والإجراءات المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.
مادة ١٨٩ – تطبق على الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.
مادة ١٩٠ – تختص هيئة التحكيم بنظر الإشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، وذلك وفقًا للقواعد المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.
ويحدد وزير العدل بقرار يصدره بالاتفاق مع الوزير المختص عدد هيئات التحكيم فى نطاق كل محكمة من محاكم الاستئناف، وتتولى الجمعيات العمومية لهذه المحاكم فى بداية كل سنة قضائية تحديد الدوائر التى تدخل فى تشكيل هذه الهيئات.
ويتضمن القرار المشار إليه تحديد بدل حضور الجلسات للمحكمين عن أصحاب الأعمال والتنظيم النقابى والوزارة المختصة.
مادة ١٩١ – عدا المنشآت الإستراتيجية والحيوية المشار إليها فى المادة (١٩٤) من هذا القانون، يجوز لصاحب العمل أو التنظيم النقابى – فى حالة عدم قبول أى منهما للتوصيات التى ينتهى إليها الوسيط فى النزاع الذى ينشأ بينهما – الاتفاق على اللجوء للتحكيم الخاص بدلاً من هيئة التحكيم المنصوص عليها فى هذا الباب.
ويحدد الطرفان فى وثيقة التحكيم الموقعة منهما موضوع النزاع والشروط والإجراءات التى تتبع فى التحكيم الخاص وعدد المحكمين وبشرط أن يكون عددهم وترًا.
ويكون حكم التحكيم ملزمًا للطرفين بعد إيداع المحكم أو المحكمين أصل الحكم وأصل وثيقة التحكيم قلم كتاب المحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمنشأة، ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بأمر يصدره قاضى التنفيذ بالمحكمة التى أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أى من ذوى الشأن.
ويختص قاضى التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم.

ويتبع فيما لم تتضمنه أحكام هذه المادة ووثيقة التحكيم الأحكام المقررة فى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية.

زر الذهاب إلى الأعلى