وفقا للقانون.. 5 أوضاع توجب القيد في السجل التجاري
كتب: محمد علاء
نصت المادة الثانية من القانون رقم 34 لسنة ١٩٧٦بإصدار قانون السجل التجاري وتعديلاته، على من يجب أن يقيد في السجل التجاري.
وجاؤوا كالآتي:
(١) الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة في محل تجاري.
(٢) شركات الأشخاص وشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة مهما كان غرضها.
(٣) الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر بنفسها نشاطا تجاريا.
(٤) الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطا تجاريا.
(٥) الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية.
ويتعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.