وصية بعين معينة بالذات
أقر أنا …… مصرة الجنسية ، مسلم الديانة ، من ….. سنة بطاقة عائلة رقم ……. بتاريخ / / سجل مدنى ….. مقيم ……..
بأننى قد أوصيت للسيد/….. المقيم ……بالعقار المملوك لى والكائن بشارع ……. قسم ……. محافظة ……. والمكون من ……. والذى يحده من الناحية البحرية ……والقبلية …. والشرقية ……. والغربية ….. بالمكلفة رقم …. باسم …… وذلك وفقا لما يلى :
(البند الاول) يستمر انتفاعى بالعين مدى حياتى ولا تنفذ هذه الوصية الا بعد وفاتى
(البند الثانى ) لا يجوز لللموصى له ابرام اى تصرف فى العين او ادعاء حق عليها حال حياتى او طلب اجراء ترميمات او غير ذلك .
(البند الثالث) تبطل الوصية اذا الم بالموصى جنون مطبق متى اتصل بالموت ، ولا تبطل بالحجر عليه لسفه او غفلة بل تظل قائمة وتنفذ فور موته .
(البند الرابع) تبطل الوصة فى حالة موت الموصى له قبل موت الموصى ، اما ان مات الموصى له بعد موت الموصى وقبل قبوله الوصية او ردها قام ورثته مقامة فى القبول او الرد ، فأن قبلت لزمت ورثة الموصى .
” ان كان الموصى له جنينا او قاصرا او محجورا عليه يكون قبول الوصية او ردها ممن له الولاية على ماله بعد اذن المحكمة المختصة بالولاية على المال ”
(البند الخامس) تبطل الوصية اذا هلك العقار قبل قبولها من الموصى له .
(البند السادس) على الموصى له ابداء رغبته فى قبول الوصية او ردها فى وقت مناسب بعد موت الموصى ، وتطبل الوصية اذا ابلغ وارث الموصى او من له تنفيذ الوصية الموصى له باعلان رسمى على يد محضر مشتمل على بيان كاف عن الوصية وطلب منه قبولها او ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة ولم يجب كتابة بالقبول او الرد طالما لم يكن لديه عذر مقبول .
(البند السابع) اذا قبل الموصى له بعض الوصية – كجزء من ريع العقار او الانتفاع بجزء منه فقط – لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد .
(البند الثامن) لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصى ، فإذا جاء الرد جزئيا بعد موت الموصى وقبل القبول بطلت فيما رد ، أما إذا جاء الرد بعد الموت والقبول ووافق على الرد أحد الورثة انفسخت الوصية ، ويبطل الرد إذا لم يوافق عليه أحد .
(البتند التاسع) للموصى له الحق فى العقار الموصى به فور موت الموصى ، ويقر الاخير ان قيمته تخرج من ثلث قيمة تركته ، وتكون غلته ونفقاته من ذلك الوقت متعلقة بالموصى له ولو قبل قبوله طالما انه لم يرد
” تنفيذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ما له او بعضه من غير توقف على اجازة الخزانة العامة”
(البند العاشر) للموصى ان يرجع فى وصيته فى اى وقت صراحة باعلان الموصى له بهذا الرجوع او دلالة بالتصرف فى العين او بوصية لاحقة ، ومع ذلك لا يعتبر رجوعا رهن الموصى للعقار الموصى به اذا اضطر لذلك على ان يرجع الموصى له بقدر الدين المضمون فى ثلث الباقى من التركة اذا بيع العقار استيفاء له .
(البند الحادى عشر) لا يضمن الموصى او ورثته من بعده استحقاق العقار أو التعرض المستند الى سبب قانونى ، على أن تنفذ الوصية فى الجزء الذى قد يتبقى من العقار بعد الاستحقاق دون ان يكون للموصى له حق فيما يجاوزه .
(البند الثانى عشر ) إذا غير الموصى معالم العقار الموصى به أو زاد فى عمارته شيئا مما لا يستقبل بذاته كالمرمة والتجصيص كانت العين كلها وصية ، أما أن كانت الزيادة مما يستقل بذات كاضافة وحدات جديدة ، شارك ورثة الموصى ، الموصى له فى كل العين بقيمة الزيادة .
(البند الثالث عشر) اذا هدم الموصى العقار واعاد بناءه على حالته السابقة ولو مع تغيير معالمه كان العقار بحالته الجديدة وصية ، أما أن اعاد البناء على وجه آخر اشترك الورثة بقيمة التعديل مع الموصى له فى جميع العقار .
(البند الرابع عشر) اذا هدم الموصى العقار وضم الارض الى ارض مملوكة له واقام بناء عليهما اشتراك الموصى له مع الورثة فى جميع الارض والبناء بقيمة ارضه .
(البند الخامس عشر) اذا ضم الموصى العقار به الى عقار مملوك له وتعذرؤ تسليم الموصى به منفردا ، اشترك الموصى له مع الورثة بقدر قيمة وصيته .
(البند السادس عشر) عين الموصى ، الاستاذ/……. المحامى وصيا مختارا لتنفيذ هذه الوصية .
(البند السابع عشر) كل نزاع يتعلق بهذه الوصية تختص به محاكم…
محضر تصديق رقم لسنة
انه فى يوم الموافق / /
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ …….مصرى الجنسية مسلم الديانة يقيم …… يوحمل بطاقة عائلية رقم ……… بتاريخ / / سجل مدنى …….. ووقع على التوكيل عاليه ، وبذلك ، فقد تم التصديق .
(الموثق)
ملاحظة :
- تنص المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على الا تسمع عند الانكار دعوى الوصية او الرجوع القولى عنها بعد وفاة الموصى الا اذا وجدت اوراق رسميى او مكتوية جميعها بخط الموصى وعليها امضاؤه تدل على ما ذكر او كانت ورقة الوصية او الرجوع عنها مصدقا على توقيع الموصى عليها ، وقد آثرنا الطريق الاخير نايا بالموصى عن تعقيدات الرسمية فى حالة صب الوصية فى القالق الرسمى ، وطعون الانكار فى حالة تحريرها فى ورقة عرفية .
- وقضت محكمة النقض بأنه يكفى لسماع دعوى الوصية ان يتقدم الموصى له بشهادة رسمية صادرة من محفوظات التوثيق بمصلحة الشهر العقارى تفيد انه ثبت بدفاترها حضور الموصى وطلب التصديق على توقيعه على محررها موضوعه اقرار منه بانه يوصى بعد وفاته بثلت تركته من منقول وعقار الى الموصى له وانه وقع بامضائه فى نهاية ما اثبت بالدفتر عن موضوع المحرر .
- اذا عين الموصى منفذا لوصيته ، تعين على المنفذ ان يتقدم بعريضه الى المحكمة الابتدائية مرفقا به أصل الوصية أو صورة مطابقة لها لتثبيته وفقا للمادة 939 مرافعات ، فان لم يتقدم بهذا الطلب جاز لأحد من ذوى الشأن ان يطلب تعيين دير مؤقت للتركة ، وتحفظ الوصية بسجلات المحكمة .
- اذا رغب الموصى تحرير الوصية بدون تصديق على توقيعه على محررها كان له تحرير النموذج المتعلق بالوصية التى يرغب فيها جميعه بخط يده ويوقع عليه مع اضافة بند اخير يتضمن ذلك ، فيلزم ان يكون الموصى ملما بالقراءة والكتابة حتى يتمكن من كتابتها جميعها بخط يده فلا يكفى التوقيع أو البصمة .
- إذا كان الموصى غير مسلم صحت الوصية بشرط ألا تكون محرمة فى شريعته وفى الشريعة الاسلامية ، وتصح مع اختلاف الدين والملة أو مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصى تابعا لبند اسلامى والموصى له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامى تمتع شريعته الوصية بمثل الموصى .
- الموصى له بعين معينة بالذات يعتبر خلفا خاصا للموصى ، بينما يعتبر الموصى له بسهم شائع فى التركة ” كثلث أعيان التركة ” خلفا عاما للموصى ومن ثم يختلف الحكم فى الحالتين “
- تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير اجازة الورثة ، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة الا اذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى فلا يعتد بالاجازة السابقة على الوفاة لعدم اعتبار الشخص وارثا الا بوفاة المورث .
- تقدر قيمة الوصية بوقت قسمة الاعيان والقبض .