وزير العدل يمنح عاملين بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية صفة الضبط القضائي
كتب: عبدالعال فتحي
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الاثنين، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، بمنح 2 من العاملين بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الأتية أسمائهم بصفاتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1018 بإصدار قانون التأمين الحي الشامل، وهم:
- الدكتورة نانسي عبد العزيز عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرقابة الصحية.
- الدكتور محمد عبده السايس مدير عام الإدارة العامة للتفتيش علي المؤسسات الصحية.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوي.
ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلي الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب رفع الدعوي التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوي الجنائية، وحددت المادة 23 من القانون صفة مأموري الضبط القضائي ودوائر اختصاصهم:
- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.
- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.
- رؤساء نقط الشرطة.
- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.
- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.
ولمديري أمن المحافظات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم.
ويكون من مأموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية كالتالي:
مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.
مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.
ضباط مصلحة السجون.
مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.
قائد وضباط أساس هجانة الشرطة، مفتشو وزارة السياحة.
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
ونصت المادة 24 من القانون علي أنه يجب علي مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلي النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلي مرؤوسيهم أن يحصلوا علي جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة علي أدلة الجريمة.