وجوب إعلان المعارض في الحكم الغيابي بتاريخ جلسة نظر المعارضة
كتب: محمد حسن غرياني
نظرا لعظم آثر الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن ،من حيث أنه يمتنع على المتهم المعارضة مرة أخرى ،وبالتالي تفوت على المتهم درجة من درجات التقاضي ،في حين أنه قد يكون الحكم صدر مشوبا بالبطلان.
وعليه نعرض لأحد الشروط الهامة جدا التي ينبغي توافرها في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن ،وذلك في إيجاز على الوجه التالي :-
” تخلف الإعلان بجلسة المعارضة يستوجب بطلان الحكم”
حيث أنه يجب على القاضي قبل الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أن يتأكد من إعلان المتهم بتاريخ الجلسة ،فإذا ما خلت أوراق الدعوى من هذا الإعلان وأصدر القاضي حكمه باعتبار المعارضة كأن لم تكن فحكمه يكون والحالة هذه مشوبا بالبطلان.
📝 وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان يجب أن يكون رسميا لشخص المعارض أو في محل إقامته ،فإذا أعلن في جهة الإدارة أو النيابة العامة فلا يصح حينها الحكم باعتبار
المعارضة كأن لم تكن.
إلا أنه يعتبر المعارض قد أعلن بالجلسة في حالة إذا قرر بشخصه بالمعارضة وحدد كاتب المحكمة تاريخ الجلسة في حضوره وأعلمه بها ،أما في حالة لو قرر وكيل المعارض بالمعارضة فإنه يجب إعلان المعارض إعلانا رسميا بتاريخ جلسة نظر المعارضة ولا يكفي علم وكيله بها وإلا صدر الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن مشوبا بالبطلان.