هل يمكن أن ترجع محكمة النقض عن حكمها ؟!

بقلم: الأستاذ/ علاء علم الدين

ترجع محكمة النقض في حكمها بناء على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد من الخصوم يعلن به الخصم الآخر، وكأساس ومبدأ عام فإن الضابط في رجوع محكمة النقض عن حكمها يتعلق بحسن سير العدالة، وغالب حالات الرجوع تكون متعلقة بالشكل وليس بالموضوع، أي في حالة الحكم بعدم قبول الطعن شكلًا لعدم إيداع أسباب الطعن، أو إيداعها بعد الميعاد القانوني، أو عدم التقرير بالطعن بالنقض من المحكوم عليه أو من وكيله، أو حصول التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد القانوني، أو عدم إيداع أصل سند وكالة من قرر بالطعن بالنقض، أو كون التوكيل لا يبيح التقرير بالطعن بالنقض، أو الاعتقاد الخاطئ بأن المحامي الموقع على صحيفة الطعن بالنقض غير مقيد أمام محكمة النقض، أو عدم تقديم الطاعن نفسه للتنفيذ قبل انعقاد جلسة النقض، كلها حالات على سبيل المثال في حال ثبوت عكسها بعد الحكم بعدم قبول أو سقوط الطعن بالنقض يجوز تقديم طلب لمحكمة النقض بالعدول عن حكمها، وليس لهذا الطلب موعد لتقديمه .

أمثلة لرجوع محكمة النقض عن أحكامها في حالة عدم علم المحكمة بوفاة الطاعن أثناء نظر الطعن، ثم تبين وفاته قبل نظر الطعن بالنقض، فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المحكوم عليه.

اعتقاد المحكمة أن الذي وقع على أسباب الطعن غير مقبول أمام محكمة النقض، ثم تبين لها عكس ذلك بعد قضائها بعدم قبول الطعن .

اعتقاد المحكمة أن محامي الطاعن لم يقدم سند وكالته، ثم يتبين لها تقديمه بعد الحكم بعدم قبول الطعن .

قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم سند وكالة المحامي عن الطاعن ثم يتبين لها أن ذلك لوفاة المحامي قبل نظر الطعن .

إذا اعتقدت المحكمة أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه، ثم يبين لها أنها قدمت ولكن لم تعرض عليها .

إذا اعتقدت المحكمة أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه أو لم يقرر بالنقض في الميعاد القانوني، ثم تبين لها أن إيداع الأسباب أو التقرير بالنقض تما في الميعاد القانوني .

إذا قضت المحكمة بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن، ثم تبين سبق صدور أمر بإيقاف التنفيذ، أو أنه قد أتم التنفيذ قبل الجلسة .

زر الذهاب إلى الأعلى