هل يجوز للمدعي بالحق المدني التنازل عن دعواه أمام النيابة؟
كتب: عبدالعال فتحي
يمكن للمدعى أن يتنازل عن إدعائه أمام النيابة فى مرحلة لاحقة، بالنسبة للدعوى المدنية، ويترتب على هذا التنازل زوال كل الإجراءات التى اتخذت بشأنها، ولكن لا يحول هذا التنازل دون أن يحدد المضرور ادعاءه مرة أخرى سواء أمام المحكمة الجنائية فيما بعد أو أمام المحكمة المدنية حسب الأحوال.
أما بالنسبة للدعوى الجنائية، ليس لهذا التنازل أى أثر على إجراءات الدعوى الجنائية التى رفع الإدعاء المدنى بشأنها.
وحدد القانون عدد من الواجبات والالتزامات التى تقع على المدعى بالحق المدنى أمام النيابة العامة وهى:
1-سداد الرسوم التى تستحق من هذا الإجراء.
2-أن يحدد محلًا له فى البلدة التى يقع فيها مقر المحكمة التى يتم التحقيق من دائرتها.
3- عدم تقديم أى طلبات تتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت عن المتهم.