هل لمن فاته الادعاء بالحق المدني حق في الخصومة الجنائية؟
هل هناك فرق بين المجني عليه والمدعي بالحق المدني؟ قد يكون المدعي المدني ليس الشخص الذي وقعت عليه الجريمة، فإذا مات شخص في حادثة سيارة أو قتل عمدًا، فهذا هو المجني عليه، إنما ورثة القتيل سواء فيما يتصل بجنحة القتل الخطأ أو بجناية القتل العمد هم الذين يتقدمون بالادعاء الحق المدني، وهؤلاء المدعين ليس مجنيًا عليهم.
كما أن المجني عليه قد يجمع بين صفة المجني عليه وصفة المدعي بالحق المدني، فحال إصابة شخص في حادث فادعى مدنيًا فهو أمام المحكمة يجمع بين الصفتين، صفة المجني عليه الذي وقعت عليه الجريمة، وصفة المدعي بالحق المدني الذي أقام دعوى مدنية يطلب فيها الحكم بتعويض مؤقت أو نهائي على الجاني.
فإذا فات شخص وهو المجني عليه أن يدعي بالحق المدني فهل له حق في الخصومة الجنائية أم لا؟، تأتي إجابة هذا السؤال من واقع نصوص قانون الإجراءات الجنائية، وملخصها أن القانون تعامل مع المجني عليه كشخص قائم بذاته له حقوق دون أن يشترط أن يكون قد ادعى بالحق المدني، وله ممارسة كل هذه الحقوق الآتية:
– التنازل عن الشكوى لا تقبل إلا من ذات المجني عليه بغض النظر من ادعاءه مدنيًا من عدمه، وعلى ذلك نصت المادة 10.
– للمجني عليه حق حضور جميع الجلسات كمجني عليه سواء بشخصه أو من خلال وكيله، ونصت على هذا المادة 77 من قانون، وبهذا سوى بين المجني عليه والمدعي بالحق المدني والمتهم والنيابة في مباشرة الدعوى الجنائية.
– المجني عليه ملتزم شأنه باقي الأطراف أن يعين له محلًا مختارًا في دائرة المحكمة الجاري فهيا التحقيق وفقًا للمادة 79.
– للمجني عليه حق الاطلاع على التحقيق وأخذ صورة من الأوراق أيًا كان نوعها، وعلى ذلك نصت المادة رقم 84.
– حق الرد ليس مقررًا للمتهم أو المدعي بالحق المدني فقط وإنما مقررًا أيضًا للمجني عليه رعاية إلى أنه صاحب المصلحة الأساسي في الدعوى لأن الجريمة قد وقعت عليه، وعلى ذلك نصت المادة 248 التي نصت صراحة على حق المجني عليه في رد القضاة عن الحكم باعتباره خصمًا أصيلًا في طلب الرد.
– للمجني عليه الحق في رد الخبراء طبقًا للمادة 89، والتي أقرت لجميع الخصوم بمن فيهم المجني عليه الحق في رد الخبراء.
– حق توجيه الأسئلة للشهود أمام المحكمة أعطته إياه المادتان 271 و272.
– من حق المجني عليه حضور كافة الجلسات سواء بنفسه أو بواسطة وكيله، ونصت على هذا المادة 281.
– للمجني عليه حق الكلام والذي نعبر عنه اختصارًا بحق المرافعة ونصت على هذا المادة 275.