هل عدم سداد حصة استهلاك المياه يعد سببا للإخلاء؟

بقلم: الأستاذ/ معتز المهدي

نصت المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على: (تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أيا كان تاريخ إنشائها أو التي تقام بعد العمل به وفقاً للقواعد الآتية:

أ- قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت عدادات بجميع وحدات المبنى، وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسي مع مجموعة قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبنى.

ب- إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت.

ج- إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الآخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة.

د- في الحالات التي يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز 7% (سبعة في المائة) من القيمة الإيجارية المحددة قانوناً.

ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر.

ووفقا للمادة سالفة البيان نجد أنها وضعت شروطا لأعمال هذا الأمر ونظرا لجدية هذا الأمر فكان سببا من أسباب الإخلاء وقد وضع المشرع في تلك المادة قواعد وشروط لتوزيع قيمة استهلاك المياه ومنها:

في حالة وجود عداد فرعي يلتزم المستأجر بقيمة استهلاك العداد الخاص به.

إذا لم توجد عدادات فرعيه بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت، بمعنى لو كان المبنى به عداد رئيسي فقط يتم توزيع قيمة المياه على النحو التالي:

  • يتم حساب عدد الحجرات بالمبنى بالكامل مع مراعاة حساب الصالة حجرة.
  • يتم قسمة قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي على عدد تلك الحجرات.
  • ثم يتم ضرب ناتج قيمة الحجرة الواحدة في عدد حجرات الشقة المستأجرة.

قد يكون هناك للعقار عداد رئيسي وعدادات فرعية فالمفروض تساوي قيمة استهلاك جميع العدادات الفرعية مع قيمة ما يسجله العداد الرئيسي إلا أنه في حالة عدم تساوي قراءة العداد الرئيسي مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبنى.

وإذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الأخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين.

وجاء بأحكام محكمة النقض في هذا الشأن:

((المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي وفق الأسس المبينة بالنص)).

(الطعن رقم 7406 لسنة 86 ق الصادر بجلسة 21\12\2017)

((المقرر في قضاء هذه المحكمة…… يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية والرسوم المستحقة —وقيمة استهلاك المياه — ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع على سند من تخلف الطاعنة عن الوفاء بقيمة استهلاك المياه وإزالة مخالفات الصرف الصحي عليها بعقد الإيجار المؤرخ 1982/3/1رغم أن الطاعنة لا تلتزم إلا بقيمة ما يخص العين المؤجرة لها من استهلاك فعلى للمياه – على نحو ما سبق- وهو على نحو ما سبق- – وهو ما لم يقدم المطعون ضده الدليل عليه، وعلى الرغم من أنه لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء لتخلف المستأجر عن الوفاء بقيمة إزالة مخلفات الصرف الصحي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم 4106 لسنة 61 جلسة 17/6/1992)

((المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977ولئن كانت قد حددت طريقة توزيع ثمن استهلاك المياه على الوحدات السكنية وفقا للقواعد المبينة وانتهت إلى بطلان كل اتفاق يخالف أحكامها، إلا أن هذا البطلان المقرر لمصلحة المستأجر وحده إذ كان المقصود من الاتفاق التحايل على زيادة الأجرة القانونية وبداهة لا محل لتطبيق حكمه في حالة الاتفاق على مبلغ أقل من المحدد قانونا، وإن كان ذلك لا يحول دون أن يطلب المؤجر في فترة الامتداد القانوني لعقد الإيجار المطالبة بالأجرة القانونية وملحقاتها وفقا لأحكام القانون وإن شاء ألا يطلب هذا الحق)).

(الطعن رقم 6515 لسنة 65 جلسة 2\5\1996)

وكما نصت أيضا المادة 37 من ذات القانون على أن يلتزم المستأجر أن يسدد قيمة استهلاك المياه الى المؤجر في المواعيد المحددة لسداد الأجرة ويترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على سداد الأجرة من أثار.

وبالتالي يحق للمؤجر طلب إخلاء المستأجر في حالة عدم سداده قيمة استهلاكه للمياه كما هو الحال في عدم سداده للأجرة.

ومن المستقر عليه بأحكام محكمة النقض في هذا الأمر:

(مفاد نص المادتين 33،37 من القانون 136 لسنة 1981 أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاك المياه المتفق عليها في العقد وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلى وفق الأسس المبينة بالنص وأن التزامه بقيمة استهلاك المياه يعتبر من ملحقات الأجرة فيعامل معاملتها وما يترتب على التأخير في الوفاء بها من أثار ووجوب بيانها في التكليف بالوفاء)).

 

زر الذهاب إلى الأعلى