هل الخطأ في رقم مادة العقاب يترتب عليه بطلان الحكم؟
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 2107 لسنة 91 قضائية، أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة وإحراز جوهر مخدر الهيروين بغير قصد من القصود ، وحيازة وإحراز سلاح أبيض نصل كتر بدون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، وأحال في بيان أقوال شاهدي الإثبات الثاني والثالث إلى ما ورد بأقوال الشاهد الأول ، ولم يستظهر توافر ركن العلم لدى الطاعن بوجود مخدر بالسيارة المضبوطة قيادة المتهم الثاني ، كما أنه بعد أن أثبت اطمئنانه إلى التحريات وأقوال مجريها بما يوفر قصد الإتجار في حق الطاعن عاد وأهدر تلك الأقوال في معرض نفيه لقصد الإتجار ودانه بالقصد المجرد بما يصمه بالتناقض.
ورد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية إذ أن مجريها لم يفصح عن مصدرها ولم يقم بإجراء مراقبة للطاعن كما أنها لم تتوصل لعملاء الطاعن وطريقة ترويجه للمخدر وعلاقته بالمتهم الثاني فضلاً عن أن مالكة السيارة المضبوطة نفت علاقتها بالطاعن ، كما أطرح بما لا يسوغ دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بدلالة أقوال الطاعن بالتحقيقات فضلاً عن التلاحق الزمنى السريع للإجراءات.
وعول علي أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات رغم عدم صحتها وتناقضها مع أقوالهم استدلالاً فضلاً عن انفرادهم بالشهادة وحجبهم لباقي أفراد القوة المرافقة لهم ملتفتاً عن دفاع الطاعن بعدم معقولية الواقعة إذ أن لها صورة أخرى مغايرة لما شهدوا بها ، ولم يرد على دفع الطاعن بتجهيل مكان الضبط ، وانتفاء صلته بالمضبوطات والسيارة المضبوطة ، وعدم معقولية الواقعة ، كما لم يرد على باقي دفوع الطاعن الجوهرية التي أبداها بالجلسات ، ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
لما كان ذلك ، وكانت المحكمة وعلى نحو ما سلف بيانه قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، وكان عدم إيراد أسماء عملاء الطاعن وكيفية مزاولته لنشاطه المؤثم لا يقدح بذاته في جدية التحريات كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم ، هذا إلى أنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي يتحدث عنها بأسباب طعنه وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع.
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، كما أن ذلك حسبه لتحقيق مراد الشارع في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من الإشارة إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ولو كانت مواد الاتهام التي بينها في صدره وأسبابه قد شملت كذلك فقرة غير ما طبقه من مواد العقاب.
وكانت الواقعة على الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه – الاتهام الأول – تشكل جناية حيازة وإحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة المعاقب عليها عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1، 2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 77 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل ، فإن خطأ الحكم بإغفاله الفقرة الثانية من المادة 38 سالفة الذكر من فقرات العقاب لا يعيبه وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه وذلك بإضافة الفقرة الثانية إلى المادة 38 من القانون 182 لسنه 60 المعدل عملاً بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
أمين الســـر رئيس محكمة النقض