هجرها زوجها 3 سنوات.. والمحكمة تطلقها لوقوع ضررٍ عليها “طالع الحكم كاملاً”

كتب: عبدالعال فتحي

 

أصدرت الدائرة 21 بمحكمة عين شمس لشئون الأسرة، حكماَ قضائياَ مهماَ، بتطليق الزوجة طلقة بائنة لهجر الزوج مسكن الزوجية لمدة 3 سنوات، مستندة على المادة السادسة من القانون 25 لسنة 29 المتعلقة بإيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل، وتضمن الحكم الأمر بعدم التعرض لها فى أمورها حياتها المستقبلية من قبل المطلق.

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 1744 لسنة 2018 أسرة عين شمس، برئاسة المستشار أمير الفار، وعضوية المستشارين أحمد جمال، وأحمد حسن، وبحضور وكيل النيابة محمد حسن، وأمانة سر أحمد عنانى.

تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعية قد أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانوناَ طلبت فى ختامها الحكم بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر، وذلك على سند من القول أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 17 يوليو 2005 ولا زالت فى عصمته إلا أن المدعى عليه بالإضافة إلى عدم أنفاقه على المدعية قد قام المدعى عليه بتركها ومسكن الزوجية وغاب بدون أى سبب ولم يعاود فراشها ولم يرجع إلى مسكن الزوجية التى تقيم فيه وصغيرتها، وهو الأمر الذى حدا بالمدعية لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها، وقدمت سنداَ لذلك حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من وثيقة الزواج، وإذ أرفق بملف الدعوى تقرير الخبيرين والذى طالعته المحكمة.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، ومثلت المدعية بوكيلاَ عنها عرضت المحكمة الصلح بدون جدوى، حيث أنه قضت المحكمة بدائرة وهيئة بإحالة الدعوى للتحقيق، ونفاذا لذلك استمعت المحكمة إلى شهادة كل من شاهدى المدعية واللذان قررا بأن المدعى عليه قد هجر المدعية لأكثر من 3 سنوات فضلاَ عن كونه ممتنع عن الإنفاق عليها، وحيث أنه بجلسة المرافعة الختامية النيابة العامة فوضت الرأى، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

استهلت المحكمة قضائها بأنه من المقرر فى قضاء النقض أن: “تفويض النيابة الرأى لمحكمة الاستئناف بعد أن قدم طرفاَ الخصومة أدلتهما على ثبوت ونفى المضارة المبيحة للتطليق فإن النيابة تكون بذلك، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد أبدت رأيها في القضية بما مؤداه تفويض الرأي للمحكمة فى تقدير أقوال الشهود وسائر الـأدلة والترجيح بينهما، بما يحقق غرض الشارع من وجوب تدخلها وإبداء الرأي فى قضايا الأحوال الشخصية تطبيقاَ الأحكام القانون رقم 628 لسنة 1955، وفقا للطعن المقيد برقم 216 لسنة 62 ق.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن الصلح، فإنه لما كانت المحكمة قد عرضت الصلح على المدعية، فرفضته والمحكمة أفهمتها تداعيات طلب التطليق خلعاَ وأن من شأن ذلك هدم الحياة الأسرية إلا أنها وعلى مدار الجلسات أصرت على طلباتها فى الدعوى، الأمر الذى تكون معه المحكمة قد اضطلعت بواجبها المقرر قانوناَ وعجزت عن الإصلاح.

أما عن موضوع الدعوى قالت المحكمة – فلما كان الحق المقرر وحسبما نصت عليه المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل أنه إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، ومؤدى هذا النص أن الضرر يصدر من الزوج أما أن يكون إيجابياَ وإما يكون سلبياَ والضرر الإيجابي هو ما يصدر من الزوج من قول أو فعل بوجب تأذى الزوجة وتضررها ويحدث الشقاق بين الزوجين كدأبه الاعتداء عليها بالضرب والسب الذي لا تبيحه الشريعة والذي لا يدخل في نطاق التأديب الشرعي، وفى هذا المعنى حكم محكمة استئناف القاهرة رقم 9 لسنة 101 قضائية.

وأشارت”المحكمة”، إلى أن الضرر يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين باعتبار أن المشرع بعد أن نقل حكم التطليق للضرر من مذهب الإمام لم يحل فى إثباته إلى هذا المذهب كما لم ينص على قواعد خاصة فى هذا الشأن، فتعين الرجوع فيما يتعلق بقواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل إلى أرجح الأقوال فى مذهب الإمام أبى حنيفة عملاَ بالمادة 280 من اللائحة الشرعية، فتكون البينة على رجلين.

وتُضيف “المحكمة”، أن الحكم بالتطليق إعمالاَ لأحكام المادة 6 من القانون 25 لسنة 9 شرطه عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين والقانون لم يرسم طريقاَ معيناَ لمحاولة الإصلاح ولم يستوجب حضور الزوجين معاَ أمام المحكمة عند اتخاذ هذا الإجراء، عرض الصلح ورفضه كاف لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، كما أنه يشترط للتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون 25 لسنة 29 إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته إياها فى العرف معاملة “شاذة” ضارة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها، طبقا للطعن رقم 48 لسنة 46 ق.

وذكرت “المحكمة”، أنه لما كان ما تقدم وهدياَ عليه وأخذ به وكان الثابت من أقوال شاهدى المدعية والتى تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها فى قضائها، واللذان قررا بأن المدعى عليه، قام ترك المدعية ولم يقم بالانفاق عليها وصغيرتها واتفقا كلاهما على عدم إمكان العشرة بينهما الأمر الذى يكون معه الضرر المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون 25 لسنة 29 قد تحقق ويستحيل معه دوام العشرة فيما بينهما وتكون المدعية أقامت دعواها على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين معه والحال كذلك القضاء بتطليقها من المدعى عليه طلقة بائنة للضرر.

 

زر الذهاب إلى الأعلى