ينشر بملحق لمجلة المحاماة في شهر أبريل 2022 ، أن من يتخلف عن سداد اشتراكات النقابة السنوية في ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ، سوف تطبق عليه أحكام المادة رقم 169 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 ، ولا يقبل منه أي طلب ولا يتمتع بأي خدمة نقابية ، ويستبعد اسمه من جداول المحامين إن لم يقم بسداد الإشتراك من تاريخ نشر هذا الملحق ، ومن يتأخر عن تأدية الإشتراك حتى آخر يونيو يستبعد اسمه من الجدول بقوة القانون ، وذلك وفقًا لأحكام المادة / 170 من قانون المحاماة المذكور .
صدر بنقابة المحامين 7/3/2022 ويعمل به فور صدوره ،،،
ثلاث مواجهات نارية لنقيب المحامين تحت قبة البرلمان دفاعًا عن المادة 105 خلال مناقشة تقرير اللجنة الخاصة لاعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية.. شاهد
19 أكتوبر، 2025
إقبال كثيف من المحامين على الكشف الطبي المجاني.. والنقابة تواصل جهودها لتيسير الخدمات الصحية لأعضائها