نعرضها في نقاط.. كل ما تريد معرفته عن أتعاب خبراء المحكمة الاقتصادية
كتب/ عبدالعال فتحي
نشرت الجريدة الرسمية، أمس الخميس، قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، القرار الخاص بقواعد تقدير أتعاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية الذين يتم الاستعانة بهم سواء أمام المحكمة أو هيئة التحضير، الذي يحمل رقم (3067) لسنة 2021.
ويستعرض موقع نقابة المحامين أبرز النقاط التي جاءت في ذلك القرار، والتي كانت كالتالي:
– تقدر اتعاب الخبير بحكم أو قرار ويثبت ذلك بمحضر الجلسة أو الإجراءات، وتستحق قيمتها بعد إيداع تقرير الخبرة أو إبداء الرأي شفاهة وإثباته في المحضر المعد لذلك ما لم تقرر الجهة التي انتسبته من تلقاء نفسها أو بناء على طلبه صرف جزء من الأتعاب في أي مرحلة.
– لا يعتبر الخبير أنه قام بإنجاز مأموريته إلا بعد أن يستوفي جميع عناصرها.
– تتعدد الأتعاب بتعدد الخبراء المنتدبين في الدعوى.
– يضاف إلى الحكم الأمر الصادر بالأتعاب المصروفات التي أنفقها الخبير الإنجاز المأمورية، وتعدد الأتعاب بتعدد الخبراء المنتدبين في الدعوى.
– تودع أتعاب الخبرة ومصاريفها من المكلف بها بالحكم والقرار، كأمانة في خزينة المحكمة الاقتصادية لحين صدور الأمر بصرفها، لا يجوز للخبير المعين الاتفاق مع الأطراف على أية ألعاب إضافية.
– في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القرار وتطبق فی شأن اتعاب ومصروفات خبراء المحاكم الاقتصادية، والتظلم منها نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية، والتجارية.
– إلغاء قرار وزير العدل رقم 3997 لسنة 2009، بشأن قواعد وإجراءات أتعاب خبراء المحاكم الاقتصادية، يتم العمل بهذا القرار من 20 مايو الماضى.